صفحة جزء
[ ص: 312 ] مسألة :

واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في عرض من العروض فيحل ، فأراد أن يأخذ مكانه غيره .

فقالت طائفة : لا يجوز ذلك .

كذلك قال الشافعي ، وإسحاق .

وقال ابن عباس : إذا أسلفت في شيء إلى أجل فحل الأجل ، فإن أخذت ما أسلفت فيه ، وإلا فخذ عرضا بأنقص منه ، ولا تربح مرتين .

8124 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، [عن ] طاوس ، عن ابن عباس .

وكان النخعي لا يرى بأسا في السلف أن يأخذ مكانه دابة أو ثوبا أو غير ما أسلفت فيه .

قال الثوري : لا يعجبني هذا .

وكان مالك يقول : ومن سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض موصوف إلى أجل مسمى ، ثم حل الأجل فإنه لا بأس بأن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل ، وبعدما يحل بعرض من العروض يتعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام ، فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه . [ ص: 313 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية