[ ص: 312 ] مسألة :
واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في عرض من العروض فيحل ، فأراد أن يأخذ مكانه غيره .
فقالت طائفة : لا يجوز ذلك .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا أسلفت في شيء إلى أجل فحل الأجل ، فإن أخذت ما أسلفت فيه ، وإلا فخذ عرضا بأنقص منه ، ولا تربح مرتين .
8124 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
عمرو ، [عن ]
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي لا يرى بأسا في السلف أن يأخذ مكانه دابة أو ثوبا أو غير ما أسلفت فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يعجبني هذا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : ومن سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض موصوف إلى أجل مسمى ، ثم حل الأجل فإنه لا بأس بأن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل ، وبعدما يحل بعرض من العروض يتعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام ، فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه .
[ ص: 313 ]