صفحة جزء
مسألة

واختلفوا في النصرانيين يقرض أحدهما الآخر خمرا ، ثم يسلم أحدهما . فقالت طائفة : إن أسلم الذي أقرض فلا شيء له ، وإن أسلم الآخر الذي اقترض دفع إليه قيمة خمره . هذا قول سفيان الثوري .

وفي قول أبي ثور : إن أسلم المقرض فلا شيء له ، وكذلك لو أسلما جميعا .

وفيها قول آخر قول محمد : إن أسلم المستقرض أو أسلما جميعا إلا أن المستقرض بدأ بالإسلام فقيمتها دين عليه ، لأنها كانت لازمة فلا يقدر على إبطالها عنه . وهذا قول زفر .

وفي قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : لا ثمن للخمر ، [ ص: 314 ] ولا لشيء من الميتة ، وسواء أسلم المقرض أو المستقرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية