مسألة
واختلفوا في
النصرانيين يقرض أحدهما الآخر خمرا ، ثم يسلم أحدهما . فقالت طائفة : إن أسلم الذي أقرض فلا شيء له ، وإن أسلم الآخر الذي اقترض دفع إليه قيمة خمره . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور : إن أسلم المقرض فلا شيء له ، وكذلك لو أسلما جميعا .
وفيها قول آخر قول
محمد : إن أسلم المستقرض أو أسلما جميعا إلا أن المستقرض بدأ بالإسلام فقيمتها دين عليه ، لأنها كانت لازمة فلا يقدر على إبطالها عنه . وهذا قول
زفر .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق : لا ثمن للخمر ،
[ ص: 314 ] ولا لشيء من الميتة ، وسواء أسلم المقرض أو المستقرض .