مسألة
واختلفوا في
الرجل يسلم إلى الرجل دنانير لا يعلم عددها ، أو دراهم . كذلك في طعام معلوم .
فقالت طائفة : لا يجوز حتى يعلم وزن الدنانير أو الدراهم . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذكر إجازته وأنه مذهب محتمل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : ومن سلف تبرا جزافا في سلعة موصوفة جاز .
ومن أسلم دراهم جزافا لم يجز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
واختلف قول
أصحاب الرأي في هذا الباب : فقال
النعمان : السلم فاسد ، إذا لم يعلم وزن الدنانير والدراهم .
وقال
أبو يوسف : هذا جائز ، وإذا أسلم ثوبا في طعام فهو جائز في قول
أبي حنيفة وإن لم يعلم ما قيمة الثوب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : السلم جائز ، وليس مع من أبطل السلم فيه حجة ، ولا فرق بين أن يسلم ثوبا في طعام ولا يدري ما قيمة الثوب ، أو يسلف دراهم جزافا لا يعلم وزنها ، لأن السلم إذا فسد فسد في المسألتين جميعا ، ويكون القول فيه قول المسلم إليه في قدر الدراهم أو قيمة الثوب .
[ ص: 315 ]