باب
السلم في الشيء الذي أصله الكيل وزنا
اختلف أهل العلم في السلم في الشيء الذي أصله الكيل وزنا .
فقالت طائفة : لا بأس به ، وكذلك لا بأس بأن يسلم في الشيء الذي أصله الوزن كيلا إذا كان مما لا يتجافى في المكيال .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التمر : إن كان الناس يتبايعون التمر وزنا ، ولا بأس أن يسلم فيه وزنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا ، إلا كيلا ، في التمر يسلم فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الوزن أقرب إلى الإحاطة وأحرى أن يجوز .