ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
واختلفوا في
الرجل يبيع الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم أو وقتا معلوما .
فقالت طائفة : البيع جائز ، والاستثناء ثابت . وممن أجاز ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأبو نصر ، وأهل الحديث ، واحتجوا بحديث
جابر ، وهذا يشبه مذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على ما قد ذكرته أن القول يجب [بالسنة ] .
وقالت طائفة : البيع باطل . / هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأصحاب الرأي .
وفرقت طائفة بين القليل منه والكثير فقالت : إن اشترط ركوبا إلى مكان قريب فجائز ، وإن كان مكانا بعيدا فهو مكروه . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 319 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالسنة الثابتة أقول ، فلا يحل لمسلم تصح عنده سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتخلف عن القول بها .
وكذلك الدار تباع ويستثنى سكنها وقتا معلوما . والعبد يباع ويستثنى منه خدمة معلومة ، وكل ما ذكرناه فهو استثناء منفعة معلومة من غير معروف تنعقد عليها الإجارات . وكل ما ذكرناه داخل في معنى خبر
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
8127 - حدثنا
محمد بن بكير ، قال : حدثنا
بندار قال : حدثني
يحيى ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، عن
مرة قال :
اشترى عثمان دارا من صهيب على أن يسكن فيها كذا وكذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وحديث
جابر يستغنى به عن كل قول ، وإنما نهى أن يستثنى مجهولا من معلوم ، فأما إذا علم المستثنى فذلك جائز .
8128 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا
سعيد بن سليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن
عطاء ، عن
جابر أن النبي عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ومن خالفنا وخالف حديث
جابر يجيز أن يستثني برأيه فيما لا سنة فيه . الدار يبيعها الرجل وقد أكراها من آخر وقتا معلوما سكناه للمكتري على المشتري إلى انقضاء المدة ، فإذا أجاز هذا ولا سنة فيه برأيه ، فالسنة الثابتة أولى أن يستثني بها . والله أعلم .
[ ص: 320 ] 8129 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، قال : حدثنا
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعيا علي بعير لي ، قال : فدعا ثم قال : "اركب" ، ثم نخسه بعود معه . قال : فوثب ، وقال رسول الله : "استمسك " . وقال : فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم [فقال ] : "تبيعني بعيرك يا جابر ؟ " قال : قلت : نعم أبيعك بخمس أواق ولي ظهره حتى أبلغ . قال : فجعل لي ظهره حتى بلغت فلما قدمت أتيته به فنقدني خمس أواق وزادني قيراطا ، ثم وهبه لي بعد .