صفحة جزء
باب ذكر إجازة من شرط البائع على المبتاع عتق المبيع

8131 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا يونس بن محمد ، قال : حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة زوج النبي عليه السلام أخبرته أن بريرة جاءتها تستعينها في كتابتها فلم تكن قضت من كتابتها شيئا . فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا : إن شاءت أن تحتسبها عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق" ، قال : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن شرط مائة مرة ، شرط الله أحق وأوثق " . [ ص: 322 ]

8132 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة ، أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها ، فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "لا يمنعك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق " .

8133 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها وأن مواليها اشترطوا ولاءها ، فذكرت ذلك للنبي عليه السلام فقال : "اشتريها وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعطى الثمن " .

قال أبو بكر : احتج بأخبار عائشة هذه من أجاز شراء العبد على أن يعتق ، فأجاز هذا الشرط بين الشروط ، (وأبطل كل شرط سوى هذا الشرط) من بين الشروط ، وأجاز البيوع لما قال النبي عليه السلام لعائشة ، وقال أهل بريرة "نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله فقال : "لا يمنعك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق" وأبطل الشرط وأثبت البيع .

قال أبو بكر : وعلى هذا المثال إذا اشترط البائع في عقد البيع على المشتري أن لا يبيع ما اشترى ولا يهب ولا يطأ ، فهذه الشروط كلها تبطل ويثبت البيع ، لأن الله أحل وطء ما ملكت اليمين ، وأباح للناس أن يبيعوا [ ص: 323 ] أملاكهم ويهبوا ، وإذا اشترط البائع على المشتري هذه الأشياء أو بعضها فقد اشترط شروطا خلاف كتاب الله ، فهذا مثل اشتراط أهل بريرة على عائشة أن ولاءها لهم ، فلما أبطل النبي عليه السلام الشرط وأثبت البيع ثم قال : "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن كان مائة شرط" ، فيبطل كل شرط اشترطه البائع مما ذكرت إذا اشترط شروطا خلاف كتاب الله ثبت البيع استدلالا بحديث عائشة .

8134 - أخبرنا حاتم بن منصور ، أن الحميدي حدثهم ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة أنها قالت : أردت أن أشتري بريرة فأعتقها ، فاشترط علي مواليها أن أعتقها ويكون الولاء لهم ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : "اشتريها فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق" ، ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال : "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن شرط مائة مرة ، إنما الولاء لمن أعتق " .

قال أبو بكر : ومما هو ظاهر أن الولاء الذي يشترطه البائع على المبتاع للمبتاع استدلالا بأن أهل بريرة لما اشترطوا الولاء فأبطل النبي عليه السلام شرطهم وأعلمهم بأن الولاء للمعتق . [ ص: 324 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية