قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : احتج بأخبار nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذه من أجاز شراء العبد على أن يعتق ، فأجاز هذا الشرط بين الشروط ، (وأبطل كل شرط سوى هذا الشرط) من بين الشروط ، وأجاز البيوع لما قال النبي عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، وقال أهل nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة "نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=659769 "لا يمنعك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق" وأبطل الشرط وأثبت البيع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ومما هو ظاهر أن الولاء الذي يشترطه البائع على المبتاع للمبتاع استدلالا بأن أهل nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة لما اشترطوا الولاء فأبطل النبي عليه السلام شرطهم وأعلمهم بأن الولاء للمعتق . [ ص: 324 ]