باب ذكر اختلاف هذا الباب
اختلف أهل العلم
في الرجل يبيع النسمة ويشترط على المشتري العتق .
فقالت طائفة : البيع جائز والشرط ثابت . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : كل شرط فيه بيع ، فإن البيع يهدمه إلا أن يكون عتاقة .
وقالت طائفة : البيع باطل . كذلك قال
النعمان ، ويعقوب ، ثم اختلفوا فقالوا : إذا استهلك المشتري السلعة في البيع الفاسد فهو ضامن للقيمة إلا في العتق ، فإن عليه الثمن إذا أعتقه في قول
النعمان ،
ومحمد .
وقال
أبو يوسف : العتق جائز وعليه القيمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكل ما قالوه من هذا خطأ ، لأن البيع لا يخلو من أحد معنيين : / إما أن يكون جائزا فقولهم : باطل خطأ ، وإما أن يكون غير جائز ، فالعبد في ملك البائع ، ولم يزل ملكه عنه على هذا القول ، وعتق المشتري له باطل ، لأنه أعتق ما لم يملك . الخطأ يحيط بهذا القول من كل وجه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من اشترى جارية على أن يعتقها أو يدبرها فماتت بالتدبير والعتق فهو ماض ، ويتراجعان إلى القيمة .
وفيه قول ثالث : وهو أن البيع جائز والشرط باطل . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 325 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يشبه أن يكون ذلك قول كان يقوله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذ هو
بالعراق إذ المحفوظ عنه
بمصر ما قد ذكرته .