باب ذكر اختلافهم في
العبد يباع ويشترط البائع على [المشتري ] أن لا يهبه ولا يبيعه
واختلفوا في الرجل [يبيع ] العبد أو الأمة ويشترط على المشتري أن لا يبيعه ولا يهبه . فقالت طائفة : البيع جائز ، والشرط باطل . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : إذا باع بيعا وقال : إن لم تأتني بنقدي غدا فلا بيع بيني وبينك ، قال : له شرطه .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
8135 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا
يعلى ، عن
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال :
ابتعت من امرأتي nindex.php?page=showalam&ids=19196زينب الثقفية جارية وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به منها ، فذكرت ذلك
لعمر فقال : لا تقربها ولأحد فيها شرط .
[ ص: 326 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وليس فيه أنه أبطل البيع .
وفيه قول ثالث : وهو أن البيع المشروط فيه بعض هذه الشروط باطل .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والنعمان ،
ويعقوب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أنهما كرها أن تباع الأمة على أن لا تباع ولا توهب .
8136 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
شجاع ، قال : حدثنا
هشيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان
يكره أن تشترى الأمة على أن لا تباع ولا توهب .
8137 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
أبو نعيم ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
عاصم بن عبيد الله ، عن
القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط على أن لا تباع ولا توهب .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في هذا البيع : إنه بيع مكروه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ليس بين أهل المعرفة بالحديث خلاف في ثبوت خبر
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، وقد أبطل النبي عليه السلام ما اشترطه أهل
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة من الولاء وأثبت البيع ، لأن من السنة أن الولاء لمن أعتق ، فلما اشترط أهل
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة شرطا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أثبت النبي عليه السلام البيع وأبطل الشرط ، فمثال هذا أن
[ ص: 327 ] كل مشترط اشترط في العبد المبيع شرطا خلاف كتاب الله أو خلاف سنة رسول الله أن ذلك الشرط يجب إبطاله ، وإثبات البيع استدلالا بالسنة الثابتة التي ذكرناها في أمر
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح أنه قال : من اشترط شرطا ونقص عنه به من ثمن السلعة بالشرط أنه يرد إليه بما نقص .
8138 - من حديث
محمد بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عنه .
وهذا خلاف خبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، لأن النبي عليه السلام لما أثبت البيع وأبطل الشرط لم يسألهم هل نقصتم من الثمن بسبب اشتراطكم الولاء في عقد البيع شيئا أم لا .