باب ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
اختلف أهل العلم فيمن باع عبدا وله مال .
فقال أكثر أهل العلم بظاهر خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا : أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله يكون له . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وقضى به
شريح .
8141 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال :
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
[ ص: 329 ] وأحمد ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ،
وعبادة بن نسي ،
وعدي بن عدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
وسليمان بن موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=17377ويزيد بن يزيد بن جابر ،
ويحيى بن جابر ،
والقاسم بن عبد الرحمن ،
ويزيد بن أبي مالك ،
والمتوكل بن عقبة المحاربي في الجارية تباع من المغنم ومعها حلي أو مال : هو مغنم فليردها إلى غنائم المسلمين .
وقالت طائفة : ماله للمشتري . روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
وشريح ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
8142 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا
فضيل - يعني ابن سليمان - ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة قال : أخبرني
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
من باع وليدة قد زينها ، فإن للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط المبتاع الذي باعها ما عليها .
8143 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
قتيبة ، قال : حدثنا
يعقوب - يعني الإسكندراني - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
من زين وليدة وباعها ، للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط المبتاع [ما ] عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ظاهر خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الحلي الذي تزين به الجارية للبائع إلا أن يشترط المبتاع .
واختلفوا في العبد يباع وله مال يعلم قدره أو لا يعلم اشترطه المشتري .
فقالت طائفة : هو للمشتري عرضا كان أو نقدا أو دينا ، يعلم به أو لا يعلم ، وإن كان ملك العبد أكثر مما اشتري به ، فإن ذلك جائز ،
[ ص: 330 ] كان ثمنه الذي اشتراه به نقدا أو عرضا . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع قل أو كثر . وبه قال
أبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
فقالت طائفة : إذا باع الرجل عبدا وله مال ، فماله للبائع كالعبد ، فإن اشترط المبتاع ماله ، فإنما يشتري به ويشتري ماله معه ، فما جاز له أن يبيعه من ماله ، جاز أن يبيعه من مال عبده ، وما حرم من ذلك حرم من هذا ، فإن كان للعبد ذهب لم يجز أن يباع بالذهب ، أو فضة لم يجز أن يباع بالفضة ، فإن الذهب والفضة أقل من الثمن أو أكثر ، فإن كان مال العبد مجهولا ، أو كان دينا فاشتراه بدين لم يجز . هذه حكاية بعض أهل
مصر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد كان إذ هو
بالعراق يميل إلى قول
المزني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا اشترى المرء عبدا وله مال فاشترط المشتري ماله ، فماله له عينا كان أو دينا ، أقل مما اشتراه به أو أكثر ، علم مقداره أو خفي ذلك عليه ، بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حكما عاما ، ولو كان للنبي عليه السلام في شيء من ذلك مراد لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن البيان إلى غيره ، إذ قد علم أن أموال العبيد تختلف فلما عم بقوله : "فماله للمشتري" لم يكن لأحد أن يستثني من السنة إلا بمثلها ، وليس اشتراط المشتري ماله شراء لماله ، إنما شرط على بائعه أن لا يأخذ من العبد ماله ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للبائع عند البيع أخذ ماله إلا أن يشترط المشتري ماله ، فإذا اشترط ماله لم يكن للبائع أخذه .
[ ص: 331 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد شبه بعض الناس شراء العبد بشرط ماله بالدار تشترى ويشترط طرقها ومسايل مياهها وآبارها ، ولا يدرى كم الطريق ومسيلة الماء والآبار ، ولو أفرد حق الدار من الطرق وما ذكرناه فبيع لم يجز ، وهو في مال البيع تبع للدار .
قال : فكذلك مال العبد تبع للعبد بالشرط .