صفحة جزء
باب اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع شيئا لو أفرد شراؤه في تلك الحال لم يجز ولكنه يجوز أن يعقد البيع عليه مع غيره

8144 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " .

قال أبو بكر : وإذ جعل رسول الله عليه السلام ثمرة النخل إذا أبرت للبائع بترك المشتري اشتراط ثمرتها ، ففيه بيان على أن الثمرة للمشتري إذا كانت في أكمامها لم تؤبر ، وإن لم يشترطها المشتري .

والإبار : التلقيح ، وهو أن يؤخذ شيء من طلع الفحل فيدخل بين ظهراني طلع إناث من النخل ، فيكون ذلك له بإذن الله صلاحا . بين ذلك في حديث عائشة . [ ص: 332 ]

8145 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا ثابت ، عن أنس ، وهشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي عليه السلام سمع أصواتا فقال : "ما هذه الأصوات ؟ " قال : النخل يؤبرونه يا رسول الله . قال : "لو لم يفعلوا لصلح " ، فلم يؤبروه عاما فصار شيصا ، فذكر ذلك له . فقال النبي عليه السلام : "إذا كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به ، وإذا كان شيء من أمر دينكم فإلي " .

قال أبو بكر : وقال بظاهر خبر ابن عمر : مالك ، وأهل المدينة ، والشافعي ، وأصحابه ، والنعمان ، ويعقوب ، وعوام أهل العلم إلا ابن أبي ليلى ، فإنه قال من بينهم : الثمرة للمشتري وإن لم يشترطه ، لأن ثمرة النخل من النخل .

التالي السابق


الخدمات العلمية