باب
اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع شيئا لو أفرد شراؤه في تلك الحال لم يجز ولكنه يجوز أن يعقد البيع عليه مع غيره
8144 - أخبرنا
الربيع ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=652052أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذ جعل رسول الله عليه السلام ثمرة النخل إذا أبرت للبائع بترك المشتري اشتراط ثمرتها ، ففيه بيان على أن الثمرة للمشتري إذا كانت في أكمامها لم تؤبر ، وإن لم يشترطها المشتري .
والإبار : التلقيح ، وهو أن يؤخذ شيء من طلع الفحل فيدخل بين ظهراني طلع إناث من النخل ، فيكون ذلك له بإذن الله صلاحا . بين ذلك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
[ ص: 332 ] 8145 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا
عفان ، قال : حدثنا
حماد ، قال : أخبرنا
ثابت ، عن
أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=704618أن النبي عليه السلام سمع أصواتا فقال : "ما هذه الأصوات ؟ " قال : النخل يؤبرونه يا رسول الله . قال : "لو لم يفعلوا لصلح " ، فلم يؤبروه عاما فصار شيصا ، فذكر ذلك له . فقال النبي عليه السلام : "إذا كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به ، وإذا كان شيء من أمر دينكم فإلي " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقال بظاهر خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ،
والنعمان ،
ويعقوب ، وعوام أهل العلم إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، فإنه قال من بينهم : الثمرة للمشتري وإن لم يشترطه ، لأن ثمرة النخل من النخل .