ذكر الخبر الثالث المختلف في ثبوته .
805 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
عبد الله بن محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه
nindex.php?page=showalam&ids=16691عمران بن طلحة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة .
806 - وحدثنا
محمد بن خلف بن شعبة، والحديث له، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15925زكريا بن عدي، ثنا
عبيد الله بن عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل، عن
إبراهيم - هو ابن محمد بن طلحة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16691عمران بن طلحة، nindex.php?page=hadith&LINKID=707047عن nindex.php?page=showalam&ids=18752بنت جحش - يعني حمنة - أنها قالت: " كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله: إن لي إليك حاجة، قال: "ما هي يا هنتاه؟" قلت: إني لأستحي منك وإنه لحديث ما منه بد، وإني أستحاض حيضة شديدة، فما ترى تقول فيها يا رسول الله قد منعتني الصوم والصلاة، قال: "أنعت لك الكرسف فإنه يذهب بالدم"، قالت: فإنه أكثر من ذلك. قال: "فتلجمي". قالت: فإنه أكثر من ذلك، إني أثج ثجا، قال: "آمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأك من الآخر إن قويت عليهما فأنت أعلم، إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا استنقأت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك، كذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي [ ص: 350 ] العصر ثم تغتسلين فتصلين الظهر والعصر جمعا، وتؤخري المغرب، وتعجلي العشاء، ثم تغتسلي وتجمعي بين الصلاتين، ثم تغتسلي مع الفجر، ثم تصلي كذلك فافعلي وصومي وصلي إن قويت على ذلك" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا: أعجب الأمرين إلي " .
حدثنا
علي، عن
أبي عبيد قال: الكرسف القطن، وقولها: "أثجه ثجا"، هو من الماء الثجاج، وهو السائل، وقوله: "تلجمي" يقول: شدي لجاما، وهو شبيه بقوله: " استثفري"، والاستثفار يكون من ثفر الدابة، شبه هذا اللجام بالثفر؛ لأنه يكون تحت ذنب الدابة، وذكر غير ذلك
[ ص: 351 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأما الفرقة التي نفت القول بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=15953بنت جحش فإنهم دفعوا خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار بأن قالوا: خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار خبر غير متصل لا يصح من جهة النقل، وذلك أن غير واحد من المحدثين أدخل بين
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، وبين
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رجلا اسمه مجهول، والمجهول لا يجوز الاحتجاج بحديثه إذ هو في معنى المنقطع الذي لا تقوم به الحجة.
807 - حدثنا
يحيى بن محمد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، ثنا
الليث، عن
نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، أن رجلا أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.
808 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16220صخر بن جويرية، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار: أن رجلا أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة نحوه.
809 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16372ابن أبي حازم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار: أن رجلا أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة نحوه .
[ ص: 352 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأما حديث
ابن عقيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد بن طلحة في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=18752حمنة فليس يجوز الاحتجاج به من وجوه: كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس لا يروي عن
ابن عقيل، قال: الدافع لهذين الخبرين: وفي متن الحديث كلام مستنكر زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاختيار إليها فقال لها: "تحيضي في علم الله ستا، أو سبعا"، قالوا: وليس يخلو اليوم السابع من أن تكون حائضا، أو طاهرا، فإن كانت حائضا فيه واختارت أن تكون طاهرا، فقد ألزمت نفسها الصلاة في يوم هي فيه حائض وصامت وصلت وهي حائض، وإن كانت طاهرا واختارت أن تكون حائضا فقد أسقطت عن نفسها فرض الله عليها في الصلاة، والصوم، وحرمت نفسها على زوجها في ذلك اليوم، وهي في حكم الطاهر، وهذا غير جائز، وغير جائز أن تخير مرة بين أن تلزم نفسها الفرض في حال، وتسقط الفرض عن نفسها إن شاءت في تلك الحال.
ثم اختلفوا في تأويل هذه الأخبار الثلاثة، فأما فرقة فنفت القول بهذين الخبرين خبر
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=15953بنت جحش، وقالت فرقة بها كلها، وممن قال بها كلها:
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام، ذكر
أبو عبيد أن الناس تكلموا في الحيض قديما وحديثا، ووقتوا فيه أوقاتا مختلفة، فلما رأينا الأوقات بين العلماء قد اختلفت فيه رددنا علم ذلك كله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتهينا إليها؛ لأن الله جل ذكره يقول: (
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) الآية فنظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قد بين فيه ثلاث سنن، تبين فيها كل مشكل
[ ص: 353 ] لمن جمعها وفهمها، حتى لا يدع لأحد فيها مقالا بالرأي.
أما أحد السنن الثلاث فهي
الحائض التي لها أيام معلومة قد أحيضتها بلا اختلاط عليها، ثم استحيضت، واستمر بها الدم، وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها، فذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة الذي ذكرناه، وذكر حديثا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
810 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم بن البريد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
حبيب، عن
عروة، nindex.php?page=hadith&LINKID=707192عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " أن nindex.php?page=showalam&ids=21298فاطمة ابنة أبي حبيش، استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى يجيء ذلك الوقت، وإن قطر على الحصير" .
قال
أبو عبيد: وأما السنة الثانية ففي الحائض التي لها أيام متقدمة قد جرت عليها وعرفتها، ثم استمر بها الدم وطال حتى اختلطت عليها أيامها وزادت ونقصت وتقدمت وتأخرت حتى صارت لا تعرف عددها ولا وقتها من الشهور، فاحتج لمن هذه قصتها بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي بدأنا بذكره، وهو الخبر الثابت، خبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=21298فاطمة بنت أبي حبيش. قال: وأما السنة الثالثة فهي التي ليست لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ثم رأته أول ما أدركت فاستمر بها، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15953بنت جحش الذي رواه
ابن عقيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18752حمنة بنت جحش. [ ص: 354 ]
وقال أحمد،
وإسحاق خلاف قول
أبي عبيد قالا:
إذا استحيضت المرأة واستمر بها الدم، وهي غير عارفة بأيامها فيما مضى، وليس ينفصل دمها فتعرف إقباله من إدباره، ووصفت من كثرة دمها وغلبته نحوا مما وصفت
nindex.php?page=showalam&ids=18752حمنة، فإنها تجلس ستة أيام، أو سبعة أيام على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=18752حمنة، فذلك وسط من حيض النساء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فقول
أحمد، وإسحاق هذا وتأويلهما لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=18752حمنة خلاف تأويل
أبي عبيد؛ لأن
أبا عبيد إنما تأول حديث
nindex.php?page=showalam&ids=18752حمنة فيمن ليست لها أيام متقدمة ولم تر الدم، وتأويل الحديث عند
أحمد، وإسحاق لمن هي غير عارفة بأيامها فيما مضى ضد ما قال
أبو عبيد، وتأول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=18752حمنة على غير ما تأوله هؤلاء، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول بعد ذكره حديث
nindex.php?page=showalam&ids=18752حمنة: هذا يدل على أنها كانت تعرف أيام حيضها ستا، أو سبعا فلذلك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=707047 "فإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، وتغتسلي حين تطهرين، وتصلين الظهر، والعصر جميعا، ثم تؤخري المغرب، وتعجلي العشاء، ثم تغتسلي وتجمعي بين المغرب والعشاء، فافعلي، وتغتسلين عند الفجر ثم تصلين الصبح وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك، وهذا أحب الأمرين إلي" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هذا يدل على أنها كانت تعرف أيام حيضتها ستا أو سبعا، فلذلك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 355 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، بعد أن ذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=21298فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=18752حمنة يقول: وبهذه الأحاديث الثلاثة نأخذ وهي عندنا متفقة فيما اجتمعت فيه، وفي بعضها زيادة على بعض، فذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=21298فاطمة بنت أبي حبيش، وقد ذكرت قوله فيه فيما مضى، وقد ذكرنا عنه قوله في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=18752حمنة، قال: وجواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في المستحاضة يدل على أن المرأة التي سألت لها
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة كانت لا ينفصل دمها فأمرها أن تترك الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، والله أعلم.