باب ذكر
بيع الأمة واستثناء ما في بطنها
اختلف أهل العلم في بيع الأمة أو الناقة ، ويستثني ما في بطنها .
فقالت طائفة : البيع جائز ، والشرط لازم . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والحسن ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقد أعتق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جارية واستثنى ما في بطنها .
[ ص: 333 ] 8146 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16287عباد بن عباد ، عن
عبيد الله ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه
أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها .
وقال بمثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت طائفة : إذا فعل ذلك فسد البيع . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : البيع جائز ، لأن الذي وقع عليه البيع معلوم ، فلا يضرهما أن يجهلا ما لم يدخل في البيع ، ولا أعلمهم يختلفون إذا بيع جارية قد أعتقت بما في بطنها ، ولا فرق بين هذه وتلك ، لأن المبيع في المسألتين جميعا الجارية دون الولد ، والمدني والكوفي يريان فيما لا كتاب فيه ولا سنة تقليد الواحد من أصحاب النبي عليه السلام وهذا لهم لازم على مذهبهم ، لأن ذلك ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولا نحفظ عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف قوله ، ويلزم ذلك من قال بمثل قولهم في تقليد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 334 ]