صفحة جزء
باب ذكر بيع الأمة واستثناء ما في بطنها

اختلف أهل العلم في بيع الأمة أو الناقة ، ويستثني ما في بطنها .

فقالت طائفة : البيع جائز ، والشرط لازم . كذلك قال النخعي ، والحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقد أعتق ابن عمر جارية واستثنى ما في بطنها . [ ص: 333 ]

8146 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا عباد بن عباد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها .

وقال بمثل قول ابن عمر : النخعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .

وقالت طائفة : إذا فعل ذلك فسد البيع . كذلك قال سفيان الثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

قال أبو بكر : البيع جائز ، لأن الذي وقع عليه البيع معلوم ، فلا يضرهما أن يجهلا ما لم يدخل في البيع ، ولا أعلمهم يختلفون إذا بيع جارية قد أعتقت بما في بطنها ، ولا فرق بين هذه وتلك ، لأن المبيع في المسألتين جميعا الجارية دون الولد ، والمدني والكوفي يريان فيما لا كتاب فيه ولا سنة تقليد الواحد من أصحاب النبي عليه السلام وهذا لهم لازم على مذهبهم ، لأن ذلك ثابت عن ابن عمر ، ولا نحفظ عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف قوله ، ويلزم ذلك من قال بمثل قولهم في تقليد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 334 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية