باب ذكر
البيع بدينار إلا درهما
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراطا أو بدينار ودرهم .
واختلفوا فيمن باع سلعته بدينار إلا درهما .
فقال أكثر أهل العلم : لا يجوز هذا البيع ، وممن كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وكذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى /
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال لما فيه ، وهو قول
أحمد ،
وإسحاق .
وقال
أصحاب الرأي : البيع فاسد في هذا وفيما أشبهه ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه قال بعد ذكره حديث
إبراهيم أنه كره ذلك ، قال : أرى هذا على وجه النسيئة ، فأما يدا بيد فأرجو أن لا يكون به بأس . والله أعلم .
وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه اشترى ثوبا بدينار إلا درهما وكان
عبد الله بن الحسن يجيز شراء الشيء بدينار إلا درهما إذا عرفا سعر الدنانير في تلك السوق .
[ ص: 335 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا باع المرء سلعته بدينار إلا درهما فالبيع فيه فاسد ، لأن المتبايعين لا يعلمان مقدار الثمن في حال البيع ، وإذا لم يعلما ذلك في حال البيع فهو مجهول في ذلك الوقت ،
والمجهول من الثمن غير جائز الشراء به . وقد روينا عن النبي عليه السلام أنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم .
8147 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا
سعيد بن سليمان وزهير قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن
عطاء ،
عن جابر ، أن النبي عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم .