باب ذكر
شراء السلعة على أن المشتري إن لم يأت بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما
اختلف أهل العلم في هذه المسألة .
فقالت طائفة : البيع جائز والشرط ثابت . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وأحمد ،
وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : البيع جائز على هذا الشرط ، وذكر شرطا ثالثا قال : فإن نقده الثمن إلى هذه المدة ، وإلا بطل البيع بينهما ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خبر يوافق قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
8148 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
داود بن عمرو ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
سليمان مولى ابن البرصاء قال :
بايعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سلعة فقال : إن جاءنا نقدنا إلى ثلاث أحدث ملك ، وإلا فلا بيع بيننا وبينك ، والسلعة سلعتك ، ونستقبل فيها بيعا جديدا .
[ ص: 336 ]
وقالت طائفة : إن كان الوقت الذي اشترط أن يأتيه بالثمن فيه ثلاثة أيام ، فالبيع جائز والشرط باطل ، وإن كان قال : إن لم ينقده فيما بينه وبين أربعة أيام فالبيع فاسد ، فإن نقده في الثلاثة الأيام فالبيع جائز وهو لازم له . هذا قول
النعمان .
وقال
محمد : يجوز أربعة أيام وعشرة أيام كما يجوز ثلاثة أيام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان الأجل يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك نرى إن لم يرد تحويل الأسواق والمخاطرة فلا بأس بذلك . وإن كان الأجل إلى عشرين ليلة أو نحو ذلك فسخ البيع بينهما .