باب ذكر
بيع العربون
اختلف أهل العلم في بيع العربون ، وهو أن يشتري الرجل السلعة ويعربن عربونا ، ويقول للبائع : إن لم آتك لقبض السلعة فالذي أخذت لك ، فكرهت طائفة ذلك ، وأبطل بعضهم البيع ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والحسن أنهما كرها ذلك .
[ ص: 337 ] 8149 - حدثنا
ابن صالح ، قال : حدثنا
أبو موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
داود ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كره أن
يشتري الرجل من الرجل الثوب فيقول : إن رضيته أخذته ، وإلا رددته ورددت معه درهما .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قول
أصحاب الرأي .
وأجازت طائفة هذا البيع وهذا الشرط ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أجاز ذلك .
8150 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
سعيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، قال : أخبرني
يحيى بن محمد بن طحلاء ، عن
إسماعيل بن أبي حكيم ، عن
القاسم بن محمد أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر اشترى بعيرا وعربنه دينارا فقال : إن أخذته فلي ، وإلا فلك الدينار .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا يرى به بأسا .
وقد روينا عن
نافع بن الحارث أنه اشترى من
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية دارا
بمكة بأربعة آلاف ، فإن رضي
عمر فالبيع له ، وإن لم يرض
فلصفوان أربعمائة .
[ ص: 338 ] 8151 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
سعيد ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عبد الرحمن بن [فروخ ] ، عن
نافع بن عبد الحارث .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل حديث
عمر فقال : أي شيء أقدر أقول ، وهذا عن
عمر ، فذكرت له مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه فسر نهي النبي عليه السلام عن
العربان أنه على كراهية هذا . قال : لا ، ليس هذا بشيء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
8152 - حدثنا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
القعنبي قال : قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
جده ، أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674962نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا غير ثابت .
[ ص: 339 ]
واختلفوا في
الرجل يشتري من الرجل السلعة على أن لا وضيعة عليه .
فقالت طائفة : البيع باطل . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وروي عن
عكرمة أنه كره ذلك ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وأجاز بعضهم هذا البيع . روي أن رجلا اشترى ثوبا ، وقال البائع : لا وضيعة عليك فضاع الثوب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا وضيعة أشد من ذهابه ، لا شيء عليه .
وقال بعضهم : يأخذ ما باعه . هذا قول
الحكم وحماد .