باب جماع أبواب الأقضية في البيوع وذكر
الإشهاد على البيع
اختلف أهل العلم في الإشهاد على البيع . فقالت طائفة : الإشهاد على البيع فرض لازم لا يجوز تركه ، لأن الله عز وجل أمر به فقال : (
وأشهدوا إذا تبايعتم ) فمن ترك الإشهاد على البيع كان آثما .
8154 - حدثنا
علان بن المغيرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله : (
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) فأمر بالشهادة بينهم عند المكاتبة لكي لا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان ، فمن لم يشهد على ذلك منكم فقد عصى .
8155 - حدثنا
محمد بن صالح ، قال : حدثنا
بندار ، قال : حدثنا
أبو أحمد ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
ليث ، عن
مجاهد أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا باع بنقد أشهد ولم يكتب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
8156 - وقد روينا عن
مجاهد أنه قال : ثلاثة لا تستجاب لهم دعوة :
رجل باع ولم يشهد ولم يكتب .
[ ص: 344 ]
وروينا نحوا من ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى ،
وأبي سليمان المرعشي .
وقال
عطاء في قوله : (
وأشهدوا إذا تبايعتم ) على الدرهم ، والنصف درهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يشهد ولو على [دستجة ] من بقيل .
8157 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنه اشترى سوطا فأشهد .
وقالت طائفة :
الإشهاد ندب وليس بفرض .
8158 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا
محمد بن مروان العجلي ، قال : حدثنا
عبد الملك بن أبي نضرة ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري في قول الله : (
وأشهدوا إذا تبايعتم ) قال : صار الأمر إلى الأمانة (
فإن أمن بعضكم بعضا ) .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري أنهما قالا : إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد .
[ ص: 345 ]
قال
الحسن : ألم تسمع إلى قوله : (
فإن أمن بعضكم بعضا ) .
وقال
أيوب : هو بالخيار ، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأصحاب الرأي ، وبه قال
أحمد ،
وإسحاق ، وأكثر أهل العلم اليوم يقولون بهذا القول ، وقد احتج بعض أصحاب الحديث بأن البيع ينعقد وإن لم يحضره شاهد ، وأن ذلك ندب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك فرضا لأحضر حين بايع الأعرابي الفرس الذي كان معه شهودا ، فدل لما عقد البيع ولم يحضر شاهدا على أن
الأمر بالإشهاد على البائع أمر ندب لا أمر فرض .
8159 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني
عيسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان ، قال : أخبرني
شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : حدثني
عمارة بن خزيمة بن ثابت أن [عمه ] حدثه - وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=701723أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه ، فأسرع النبي عليه السلام المشي وأبطأ الأعرابي ، فزيد في القوم على الفرس الذي ابتاعه النبي عليه السلام فناداه الأعرابي فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته . فقال : "أوليس قد ابتعته ؟ " قال : لا والله ما بعتكه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "بل قد ابتعته " ، وجاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي ، فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا أني بعتك . فقال خزيمة : أشهد أنك قد بايعته . فأقبل النبي عليه السلام على خزيمة [ ص: 346 ] فقال : "بم تشهد ؟ " فقال : بتصديقك يا رسول الله ، فجعل النبي عليه السلام شهادة خزيمة شهادة رجلين .