باب ذكر
اختلاف المتبايعين في الثمن
اختلف أهل العلم في المتبايعين يختلفان في الثمن ، والسلعة قائمة .
فقالت طائفة : القول قول البائع أو يترادان البيع . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : القول قول البائع مع يمينه أو يترادان .
وفيه قول ثان : وهو أنهما يسألان البينة ، فأيهما أقام البينة كان له ، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما بالله فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان للذي حلف فإن حلفا جميعا أو نكلا جميعا ترادا البيع .
هذا قول
شريح .
وفيه قول ثالث : وهو أن يقال للبائع : احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت ، فإن حلف البائع قيل للمشتري : إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت ، فإن حلف برئ منها . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفيه قول رابع : وهو أن القول ما قال المشتري مع يمينه ، وذلك أنهما قد اتفقا على البيع وزال ملك البائع عن السلعة ، وملكها المشتري ، وادعى البائع فضلا في الثمن ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=683327 "البينة على المدعي " . فإن أقام البينة أخذ البائع الفضل الذي ادعاه ،
[ ص: 349 ] وإلا فحلف المشتري وبرئ مما ادعاه البائع عليه . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهو مدع هذا القول ، إذا اختلفا في الثمن فقال البائع : بعتك بعشرة الدنانير ، وقال المشتري : بل اشتريته بمائة درهم . حفظي عنه أنه قال : يتحالفان ويبطل البيع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وليس في هذا الباب خبر ثابت يعتمد عليه ، ومن أعلى إسناد روي فيه وأحسنه خبر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : .
8162 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ : ، قال : حدثنا
سعيد بن سليمان ، قال : حدثنا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
القاسم بن عبد الرحمن ، عن
أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=678690عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه باع (رقيقا) من رقيق الإمارة من nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس بعشرين ألفا . فقال الأشعث : أنا اشتريته بعشرة آلاف ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن شئت حدثتك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : هات . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة ، فالقول قول البائع ، ويترادان البيع " . قال الأشعث : فأنا أرده . [ ص: 350 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذا إسناد يتكلم فيه ، وما علمت أحدا قال بظاهره غير
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، والذين قالوا يتحالفان ويتفاسخان غير قائلين بشيء من هذا الحديث ، لأن ظاهر هذا الحديث لو صح ، لوجب أن يقبل قول البائع إلا أن يحب المشتري أن يدع البيع .
[ ص: 351 ]