باب ذكر اختلاف أهل العلم في
بيع المجيزين
واختلفوا في الرجل يوكل رجلين كل واحد منهما يبيع سلعة يملكها ، فباع كل واحد منهما السلعة على ما أمره به صاحبه من رجل غير الرجل الذي باع صاحبه منه .
فقالت طائفة : البيع للأول . روينا هذا القول عن
شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة من أهل العلم .
وقد حكي عن
ربيعة ،
ومالك أنهما قالا : هو [للذي بدأ بقبض ] السلعة ، فإن لم يكونا قبضاها فهي للأول منهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول ، وذلك لثبوت ملك المشتري الأول عليه ، وإذا ثبت ملكه عليه لم يجز إزالة ملكه عن ما ملك [لمتعد ] يتعدى عليه بقبضه ما ليس له . وقد روينا فيه حديثا في إسناده مقال ، والنظر دال عليه .
8163 - حدثنا
أبو ميسرة ، قال : حدثنا
أبو كامل ، قال : حدثنا
يزيد ، قال : حدثنا
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن ، عن
سمرة ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا باع المجيزان فهو للأول " .
[ ص: 353 ]