باب ذكر
السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم
(واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم) .
فقالت طائفة : هو على ملكه لا يزول ملكه عنها بسكوته .
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال
النعمان ،
ويعقوب .
[ ص: 354 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول : سكوته إقرار بالبيع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : السكوت رضا البكر ، فأما الرجل فلا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في الدار تكون في يدي الرجل يبني ويهدم ويحوز ويكري سنين وأقام آخر بينة أن الدار داره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا رآه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له . وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : صاحب الدار الذي أقام البينة على ملكه يحكم له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : من أقر بشيء يلزمه ما أقر به ، لاجتماع الناس عليه ، والسكوت غير جائز الحكم به ، إذ لا حجة مع من حكم على الساكت بشيء لم يقر به .