صفحة جزء
باب ذكر بيع السلعة بغير إذن ربها ثم يجيز المالك البيع

واختلفوا في الرجل يبيع سلعة لا يملكها ، ولم يوكل ببيعها فيبلغ مالكها فيجيز البيع .

فقالت طائفة : البيع فاسد . هذا قول الشافعي ، وأبي ثور .

وقال مالك بن أنس ، والنعمان : إذا أجاز رب السلعة جاز ، وكذلك قال إسحاق .

قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول . [ ص: 355 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية