باب ذكر
بيع السلعة بغير إذن ربها ثم يجيز المالك البيع
واختلفوا في الرجل يبيع سلعة لا يملكها ، ولم يوكل ببيعها فيبلغ مالكها فيجيز البيع .
فقالت طائفة : البيع فاسد . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
والنعمان : إذا أجاز رب السلعة جاز ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول .
[ ص: 355 ]