باب ذكر
الوكيل والوصي يشتريان ما بيعه إليهما من أنفسهما
اختلف أهل العلم في الوصي والوكيل يبيع كل واحد منهما ما جعل إليه بيعه من نفسه .
فقالت طائفة : البيع فاسد . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا دفع إليك رجل ثوبا تبيعه فلا تشتريه لنفسك .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود حديث يوافق هذا القول .
8164 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، عن
صلة بن زفر العبسي قال : جاء رجل من
همدان على فرس أبلق إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وقال : إن رجلا أوصى إلي بتركته ، وإن هذا الفرس من تركته أفأشتريه ؟ قال : لا . ولا تستقرض من أموالهم شيئا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : إذا أعطاك الرجل الشيء تبيعه له فقام على شيء فلا تبتاعنه . وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والكوفي يجيزان للأب شراء مال ابنه الطفل من نفسه .
[ ص: 356 ]
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وعبيد الله بن الحسن أنهما كانا يجيزان
بيع الوصي من نفسه فيما للأيتام فيه حظ . وهكذا قال بعض الناس ، ومن حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية وجعل عتقها صداقها . قال : فإذا جاز أن يكون متزوجا ومزوجا ، وجاز ذلك من فعل الأب في مال ابنه أن يكون بائعا ومشتريا ، جاز أن يكون بائعا من نفسه ومبتاعا .