صفحة جزء
باب ذكر الوكيل والوصي يشتريان ما بيعه إليهما من أنفسهما

اختلف أهل العلم في الوصي والوكيل يبيع كل واحد منهما ما جعل إليه بيعه من نفسه .

فقالت طائفة : البيع فاسد . هكذا قال الشافعي .

وقال سفيان الثوري : إذا دفع إليك رجل ثوبا تبيعه فلا تشتريه لنفسك .

وقد روي عن عبد الله بن مسعود حديث يوافق هذا القول .

8164 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر العبسي قال : جاء رجل من همدان على فرس أبلق إلى عبد الله بن مسعود وقال : إن رجلا أوصى إلي بتركته ، وإن هذا الفرس من تركته أفأشتريه ؟ قال : لا . ولا تستقرض من أموالهم شيئا .

وقال محمد بن سيرين : إذا أعطاك الرجل الشيء تبيعه له فقام على شيء فلا تبتاعنه . وقد كان الشافعي ، والكوفي يجيزان للأب شراء مال ابنه الطفل من نفسه . [ ص: 356 ]

وقد حكي عن مالك ، وعبيد الله بن الحسن أنهما كانا يجيزان بيع الوصي من نفسه فيما للأيتام فيه حظ . وهكذا قال بعض الناس ، ومن حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها . قال : فإذا جاز أن يكون متزوجا ومزوجا ، وجاز ذلك من فعل الأب في مال ابنه أن يكون بائعا ومشتريا ، جاز أن يكون بائعا من نفسه ومبتاعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية