صفحة جزء
باب ذكر المتبايعين يمتنع كل واحد منهما من دفع ما يجب عليه

اختلف أهل العلم في المتبايعين يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده حتى يقبض ما بيد صاحبه .

فقالت طائفة : يجعلان [كفيلا ] بينهما يدفعان إليه ويدفع إليهما .

هكذا قال سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق .

وقالت طائفة : يؤمر البائع بدفع السلعة ، ويجبر المشتري على دفع الثمن من ساعته ، فإن غاب ماله أشهد على وقف ماله ، وأشهد على وقف السلعة ، فإذا دفع أطلق عنه الوقف ، وإن لم يكن له مال فهذا مفلس ، فالبائع أحق بسلعته . [ ص: 357 ]

هذا قول مال إليه الشافعي من أقاويل حكاها في هذه المسألة .

وقالت طائفة : ليس للذي اشترى السلعة أن يقبضها حتى يدفع الثمن .

هذا قول أبي ثور ، [وحكى ] هذا القول عن الكوفي .

قال أبو بكر : قول الشافعي حسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية