باب ذكر
المتبايعين يمتنع كل واحد منهما من دفع ما يجب عليه
اختلف أهل العلم في المتبايعين يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده حتى يقبض ما بيد صاحبه .
فقالت طائفة : يجعلان [كفيلا ] بينهما يدفعان إليه ويدفع إليهما .
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وأحمد ،
وإسحاق .
وقالت طائفة : يؤمر البائع بدفع السلعة ، ويجبر المشتري على دفع الثمن من ساعته ، فإن غاب ماله أشهد على وقف ماله ، وأشهد على وقف السلعة ، فإذا دفع أطلق عنه الوقف ، وإن لم يكن له مال فهذا مفلس ، فالبائع أحق بسلعته .
[ ص: 357 ]
هذا قول مال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أقاويل حكاها في هذه المسألة .
وقالت طائفة : ليس للذي اشترى السلعة أن يقبضها حتى يدفع الثمن .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، [وحكى ] هذا القول عن
الكوفي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حسن .