باب ذكر
شراء الصبي وبيعه
واختلفوا في بيع الصبي وشرائه .
فقالت طائفة : بيعه وشراؤه باطل لا يجوز ، بإذن أبيه أو وليه باع ، أو بغير إذنهما ، كذا قال
أبو [ثور ] .
وحكي عن
الكوفي أنه قال : بيعه جائز بإذن وليه وإذن القاضي .
وقالت طائفة : لا يجوز بيعه إلا بإذن أهله . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وقال
أحمد وإسحاق كذلك إلا الشيء اليسير ، اشترى
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء من صبي عصفورا فأرسله . وقال
أحمد : وإذا كان مثل الشيء الذي يرسل به الصبي ، فأما أن يجيء صبي بخمسة دراهم ، وما أشبه هذا فلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه ولا إقراره في الكثير من الشيء ولا اليسير .
[ ص: 359 ]