صفحة جزء
باب ذكر شراء الصبي وبيعه

واختلفوا في بيع الصبي وشرائه .

فقالت طائفة : بيعه وشراؤه باطل لا يجوز ، بإذن أبيه أو وليه باع ، أو بغير إذنهما ، كذا قال أبو [ثور ] .

وحكي عن الكوفي أنه قال : بيعه جائز بإذن وليه وإذن القاضي .

وقالت طائفة : لا يجوز بيعه إلا بإذن أهله . كذلك قال سفيان الثوري .

وقال أحمد وإسحاق كذلك إلا الشيء اليسير ، اشترى أبو الدرداء من صبي عصفورا فأرسله . وقال أحمد : وإذا كان مثل الشيء الذي يرسل به الصبي ، فأما أن يجيء صبي بخمسة دراهم ، وما أشبه هذا فلا .

قال أبو بكر : لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه ولا إقراره في الكثير من الشيء ولا اليسير . [ ص: 359 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية