باب ذكر الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه
اختلف أهل العلم في
الرجل يبيع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة .
فقالت طائفة : البيع باطل . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لما أجمعوا أن من باع سلعة بالقيمة أن البيع باطل ، فلما أبطلوا أن تكون القيمة ثمنا كان البيع في السلعتين إذا رجعتا إلى القيمة باطلا . وحكي عن
الكوفي أنه قال : إذا باع عبدين فكان أحدهما حرا كان البيع باطلا ، وإذا كان أحدهما مسروقا أو مغصوبا إلا أنه مملوك كان البيع جائزا ويرد الذي ليس له بالقيمة . وكذلك حكي عن
محمد [بن ] الحسن : إذا كان أحدهما حرا أن البيع فاسد ، وإن كان أحدهما مكاتبا أو مدبرا ، فإنه يرد المكاتب والمدبر بحصته من الثمن ، ويلزمه الآخر بحصته من الثمن .
وحكي عن
عبيد الله بن الحسن أنه جعل لمن اشترى دارا فاستحق ثمنها الخيار في أن يأخذ نصفها بنصف الثمن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول صحيح .
واختلفوا في العبد يدس المال إلى من يشتريه من مولاه فيعتقه .
[ ص: 362 ]
فقالت طائفة : البيع باطل ، والعتق باطل ، كذلك قال
الحسن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : لا يجوز ويعاقب .
وقالت طائفة : البيع جائز ، والعتق جائز ، ويرد المشتري على سيد العبد مثل الثمن الذي ابتاعه ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري . وقال
أحمد : يرد الدراهم على المولى ، ويأخذ المشتري بالثمن ، والعبد حر . في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن اشترى العبد بعين المال الذي دفعه العبد مما كان بيده فالبيع باطل ، والعتق باطل ، والذي قبض مما كان بيد العبد إنما هو ماله له قبضه ، وإن اشتراه بغير عين المال فالشراء جائز ، والعتق لازم ، والولاء للمعتق ، وعليه أن يوفي المولى الثمن من ماله ، ويدفع ما قبض من العبد إلى المولى إن لم يكن دفعه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هكذا نقول .