صفحة جزء
باب ذكر الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه

اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة .

فقالت طائفة : البيع باطل . كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور ، وروي عن الزهري . وقال أبو ثور : لما أجمعوا أن من باع سلعة بالقيمة أن البيع باطل ، فلما أبطلوا أن تكون القيمة ثمنا كان البيع في السلعتين إذا رجعتا إلى القيمة باطلا . وحكي عن الكوفي أنه قال : إذا باع عبدين فكان أحدهما حرا كان البيع باطلا ، وإذا كان أحدهما مسروقا أو مغصوبا إلا أنه مملوك كان البيع جائزا ويرد الذي ليس له بالقيمة . وكذلك حكي عن محمد [بن ] الحسن : إذا كان أحدهما حرا أن البيع فاسد ، وإن كان أحدهما مكاتبا أو مدبرا ، فإنه يرد المكاتب والمدبر بحصته من الثمن ، ويلزمه الآخر بحصته من الثمن .

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه جعل لمن اشترى دارا فاستحق ثمنها الخيار في أن يأخذ نصفها بنصف الثمن .

قال أبو بكر : قول الشافعي قول صحيح .

واختلفوا في العبد يدس المال إلى من يشتريه من مولاه فيعتقه . [ ص: 362 ]

فقالت طائفة : البيع باطل ، والعتق باطل ، كذلك قال الحسن . وقال الشعبي : لا يجوز ويعاقب .

وقالت طائفة : البيع جائز ، والعتق جائز ، ويرد المشتري على سيد العبد مثل الثمن الذي ابتاعه ، هذا قول النخعي ، وسفيان الثوري . وقال أحمد : يرد الدراهم على المولى ، ويأخذ المشتري بالثمن ، والعبد حر . في مذهب الشافعي إن اشترى العبد بعين المال الذي دفعه العبد مما كان بيده فالبيع باطل ، والعتق باطل ، والذي قبض مما كان بيد العبد إنما هو ماله له قبضه ، وإن اشتراه بغير عين المال فالشراء جائز ، والعتق لازم ، والولاء للمعتق ، وعليه أن يوفي المولى الثمن من ماله ، ويدفع ما قبض من العبد إلى المولى إن لم يكن دفعه .

قال أبو بكر : هكذا نقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية