صفحة جزء
مسألة :

واختلفوا في الرجل يشتري عبدين فيهلك أحدهما ويجد بالآخر عيبا ، ثم يختلفان في قيمة الهالك .

فقالت طائفة : القول قول المشتري ، لأنه مدعى عليه . هذا قول ابن أبي ليلى ، وأبي ثور .

وقال الشافعي : القول قول البائع ، لأن الثمن كله قد لزم المشتري ، وحكي عنه أنه قال : القول قول المشتري . [ ص: 363 ]

وكان النعمان يقول : القول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي ، ولا يأخذ من ثمن الميت شيئا .

وقال أبو يوسف : القول قول المشتري في حصته من الميت ، ويتحالفان ويترادان .

وقال محمد : يتحالفان ويترادان العبد القائم وقيمة الهالك ، والقول في قيمة الهالك قول المشتري مع يمينه .

واختلفوا في الرجل يقول لعبده : إن بعتك فأنت حر فباعه .

فقالت طائفة : هو حر من مال البائع . روي هذا القول عن الحسن وبه قال الشافعي ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأحمد بن حنبل .

وقالت طائفة : لا يقع العتق ، لأن العتق إنما يقع بعد البيع ، وبعدما خرج من ملكه وصار لغيره . هذا قول سفيان الثوري ، والنعمان ، ويعقوب .

واختلفوا فيه إن قال البائع : إن بعتك فهو حر ، وقال المشتري : إن اشتريته فهو حر . فحكى أبو عبيد ، عن ابن أبي ليلى ، ومالك أنهما قالا : يعتق من مال البائع ، وروي ذلك عن النخعي . قال : وأما أصحاب الرأي فمجمعون على أنه يعتق من مال المشتري ، ومال أبو عبيد إلى قول مالك ، وابن أبي ليلى . [ ص: 364 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية