مسألة :
واختلفوا في
الرجل يشتري عبدين فيهلك أحدهما ويجد بالآخر عيبا ، ثم يختلفان في قيمة الهالك .
فقالت طائفة : القول قول المشتري ، لأنه مدعى عليه . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القول قول البائع ، لأن الثمن كله قد لزم المشتري ، وحكي عنه أنه قال : القول قول المشتري .
[ ص: 363 ]
وكان
النعمان يقول : القول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي ، ولا يأخذ من ثمن الميت شيئا .
وقال
أبو يوسف : القول قول المشتري في حصته من الميت ، ويتحالفان ويترادان .
وقال
محمد : يتحالفان ويترادان العبد القائم وقيمة الهالك ، والقول في قيمة الهالك قول المشتري مع يمينه .
واختلفوا في الرجل يقول لعبده : إن بعتك فأنت حر فباعه .
فقالت طائفة : هو حر من مال البائع . روي هذا القول عن
الحسن وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وقالت طائفة : لا يقع العتق ، لأن العتق إنما يقع بعد البيع ، وبعدما خرج من ملكه وصار لغيره . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
والنعمان ،
ويعقوب .
واختلفوا فيه إن قال البائع : إن بعتك فهو حر ، وقال المشتري : إن اشتريته فهو حر . فحكى
أبو عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
ومالك أنهما قالا : يعتق من مال البائع ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . قال : وأما
أصحاب الرأي فمجمعون على أنه يعتق من مال المشتري ، ومال
أبو عبيد إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى .
[ ص: 364 ]