باب ذكر
شراء المصاحف وبيعها
اختلف أهل العلم في شراء المصاحف وبيعها .
فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه شدد في بيعها . قال : وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف .
8169 - حدثنا
أبو سعيد ، قال : حدثنا
بندار ، قال : حدثنا
يحيى ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
سالم الأفطس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لوددت أن الأيدي تقطع في
بيع المصاحف .
8170 - حدثنا
عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة ، قال : حدثنا
محمد بن حرب ، قال : حدثنا
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16519ابن أبي جعفر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كره
بيع المصحف وهبته لمن يرجو مكافأته .
8171 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
همام ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى ، عن
مطرف بن مالك قال : شهدت فتح
تستر مع
الأشعري فأصبنا
دانيال بالسوس ، قال : فأصبنا معه [ربعة ] فيها كتاب . قال : وكان معنا أجير يسمى [نعيما ] نصرانيا .
قال : بيعوني هذه [الربعة ] وما فيها . فقالوا : إن كان فيها ذهب ،
[ ص: 371 ] أو فضة ، أو كتاب الله لم نبعك . قال : فإن الذي فيه كتاب الله . قال : فكرهوا بيعه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : فمن ثم كره
بيع المصاحف ، لأن
الأشعري وأصحابه كرهوا بيع ذلك الكتاب .
وكره بيعها وشراءها :
علقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
8172 - حدثنا
يحيى ، قال : حدثنا
أبو الربيع ، قال : حدثنا
حماد ، قال : حدثنا
ليث ، عن مجاهد قال : [اشتر ] المصاحف ولا [تبعها ] .
قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يكره شراءها وبيعها . وكره بيعها
شريح ومسروق ،
وعبد الله بن يزيد . وكرهت طائفة
بيع المصاحف ، ورخصوا في شرائها . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 372 ] 8173 - حدثنا
أبو أحمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا بأس بشراء المصاحف وكره بيعها . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق كذلك . وقال
أحمد : الشراء أهون . قال : وما أعلم في البيع رخصة .
ورخصت طائفة في بيعها وشرائها . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، ومن رخص في
شراء المصاحف :
الحسن ،
والحكم ،
وعكرمة . وقال
عكرمة : إنما يبيع عمل يديه . وقال
سفيان : لا بأس أن يبادل مصحفا وزاد دراهم وأخذ دراهم ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .