باب ذكر
بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا
اختلف أهل العلم في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا .
فكرهت طائفة ذلك ، ورخص فيه آخرون .
فممن روي عنه أنه رخص فيه :
عطاء وله فيها قولان . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول : بع الحلال ممن شئت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد : إذا بعته عنبا فالعنب حلال .
ورخص فيه
الحسن قال : لا بأس ببيع التمر ممن يجعله سكرا .
وكرهت طائفة بيع العنب ممن يصنعه خمرا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا يعجبني بيعه ممن يصنعه خمرا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : لا [يبيعه ] إذا علم ذلك .
وكان
عطاء يقول : لا يبيع العصير ممن يجعله خمرا . وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أنه أمر بأصول الأعناب فقلعت .
8175 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
ابن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد ، أن صاحب ضيعة سعد أتاه فقال : إن الأعناب قد كثرت . فقال : اتخذه زبيبا ، بعه عنبا . قال : إنه أكثر من ذلك ، فخرج سعد إلى ضيعته فأمر بها فقلعت وقال لقهرمانه : لا أئتمنك على شيء بعدها . والله أعلم .
[ ص: 375 ]