صفحة جزء
باب ذكر بيع المزايدة

واختلفوا في بيع المزايدة .

فأباحت ذلك فرقة ، وممن أباح ذلك ابن سيرين ، وأحمد بن حنبل ، وهذا على مذهب سفيان الثوري ، والشافعي ، ولا أعلمه إلا قول المدني ، والكوفي .

وكرهت طائفة البيع فيمن يزيد إلا في الغنائم ، والمواريث .

وممن كره ذلك - إلا فيما ذكرت : - الأوزاعي ، وإسحاق .

قال أبو بكر : لا بأس ببيع المزايدة على ظاهر حديث أنس .

8176 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا الأخضر بن عجلان التيمي ، أنه سمع شيخا من بني حنيفة - يقال : أبو بكر - يحدث عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من يشتري هذا الحلس والقدح ؟ " فقال رجل : يا نبي الله ، أنا آخذهما بدرهم . فقال النبي عليه السلام : "من يزيد على درهم ؟ " قال أنس : فسكت القوم . فقال : "من يزيد على درهم ؟ " فقال رجل : أنا آخذهما يا نبي الله باثنين . قال : "هما لك " . فأعطاه درهمين . [ ص: 376 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية