باب ذكر
بيع المزايدة
واختلفوا في بيع المزايدة .
فأباحت ذلك فرقة ، وممن أباح ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ولا أعلمه إلا قول
المدني ،
والكوفي .
وكرهت طائفة البيع فيمن يزيد إلا في الغنائم ، والمواريث .
وممن كره ذلك - إلا فيما ذكرت : -
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
وإسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا بأس ببيع المزايدة على ظاهر حديث
أنس .
8176 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا
روح ، قال : حدثنا
الأخضر بن عجلان التيمي ، أنه سمع
شيخا من بني حنيفة - يقال : أبو بكر - يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=692536قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من يشتري هذا الحلس والقدح ؟ " فقال رجل : يا نبي الله ، أنا آخذهما بدرهم . فقال النبي عليه السلام : "من يزيد على درهم ؟ " قال أنس : فسكت القوم . فقال : "من يزيد على درهم ؟ " فقال رجل : أنا آخذهما يا نبي الله باثنين . قال : "هما لك " . فأعطاه درهمين .
[ ص: 376 ]