باب ذكر البيع على [البرنامج ] وبيع الساج المدرج
اختلف أهل العلم في
البيع على البرنامج وبيع الساج المدرج .
فقالت طائفة : لا يجوز ذلك ، ولا يجوز بيع ما لم يره المشتري إلا في السلم ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
وفرقت طائفة بين البيع على البرنامج وبين بيع الساج المدرج .
فقالت طائفة : الساج المدرج في جرابه ، والثوب القبطي المدرج أن بيعهما لا يجوز حتى ينشرا ، وينظر إلى ما في أجوافهما ، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من بيع الملامسة ، وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه ، والثوب في طيه فرق بين ذلك الأمر المعمول به ، وما مضى من عمل الماضين فيه . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
[ ص: 377 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يجيز مع العدل من الثياب إذا وصف ما في عدله ويجعل للمشتري الخيار إذا اشتراه . وكذلك الجواب عنه في الساج المدرج إذا وصفه ، وإن لم يصفه لم يصح . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا يرى بأسا بالبيع من البرنامج .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : من أجاز بيع السلعة على الصفة فينبغي له أن يجيز البيع على البرنامج إذا ذكر عنده الثياب وصفتها وطولها وعرضها وصفاقتها ودقتها لم [يكن ] للمشتري الخيار إذا ردها وقلها ودخل بها على غير صفتها ، ولا خيار له إذا وجدها على صفتها ، ومن حجة من قال هذا القول أن النبي عليه السلام أجاز مضمونا في باب السلم ولا خيار عندهم للمسلم إذا أتى به على الصفة ، فكذلك بيع الأعدال على البرنامج وسائر السلع جائز على الصفة ، ولا خيار لمشتريه إذا وجده على الصفة ، كما لا خيار للمسلم إذا وجد ما أسلم فيه على الصفة ، وإذا جاز ذلك في بيع ما في الذمة كان بيعه فيما هو حاضر أجوز أو في معناه . فالله أعلم .