باب ذكر
شراء السمن والزيت وما أشبه ذلك بالظروف على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإذا اشترى الرجل السمن والزيت وما أشبه ذلك على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما ، فالبيع فاسد ، لأنه مجهول ، لأن الطروف قد تزيد على الوزن الذي اتفقا عليه وتنقص ، فيدخل ذلك في بيع المجهول ، وبيع الغرر المنهي عنه .
ممن كره ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وأبو هاشم ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وبه قال
النعمان . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والنعمان يقولان : إن اشتراها وزنا على أن يفرغ ثم يزن الظروف فلا بأس .