باب ذكر
الشركة والتولية والإقالة في الطعام
اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الطعام فيوليه آخر أو يشركه فيه قبل القبض .
فقالت طائفة : التولية والشركة بيع ، ولا يجوز بيع الطعام حتى يقبضه المشتري ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وعبيد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
والنعمان . وممن رأى أن التولية بيع :
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
[ ص: 380 ]
وقالت طائفة : لا بأس بالشركة والإقالة والتولية في الطعام وغيره ، وإنما أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
والنعمان يجيزون الإقالة في الطعام ، لأنه فسخ بيع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أما التولية والشركة فليس يخلو ذلك من أحد معنيين : إما أن يكون ببيع أو هبة ، فلما أجمعوا أن ذلك ليس بهبة ثبت أنه بيع ، وإذا كان بيعا لم يجز بيع الطعام قبل أن يقبض لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، وأما الإقالة ففي إجماعهم على أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض مع إجماعهم على أن له أن يقيل المسلم إليه ويفاسخه جميع السلم دليل على أن الإقالة ليس ببيع ، إذ لو كان بيعا لم يجز أن يجمع الجميع على خلاف سنة ثابتة .
واختلفوا في الإقالة على أن يعطيه المشتري شيئا . فكرهت طائفة ذلك . وممن كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكذلك قال
أحمد ،
وإسحاق ، إلا أن يكون تغيرت السلعة . وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
8177 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
سعيد ، قال : حدثنا
أبو شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه
كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه درهم .
[ ص: 381 ] 8178 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان
يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه : إن كرهته فرد معه درهما ، وقال : هذا مما قال الله : (
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) .
8179 - وحدثنا
محمد ، قال : حدثنا
سعيد ، قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
أبو إسحاق الكوفي ، عن
أبي جرير الأزدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه
باع ناقة من رجل فقدم المشتري فطلب إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن يقبل ناقته وخمسين درهما فقبل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ناقته ورد عليه الخمسين .
ورخصت طائفة في ذلك . وممن رخص فيه :
شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يبتاع العبد أو الأمة بمائة دينار إلى أجل ثم يقدم البائع فسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه ، أو إلى أجل مسمى ، ويمحو عنه المائة التي عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك ، وإن تقدم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو في العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا ، أو إلى أجل أبعد من
[ ص: 382 ] الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الجارية ، فإن ذلك لا ينبغي ، وإنما كره ذلك ، لأن البائع كأنه باع مائة دينار إلى سنة قبل أن تحل المائة دينار بجارية وبعشرة دنانير نقدا ، أو إلى أجل أبعد من السنة ، فدخل في بيع الذهب بالذهب إلى أجل .