ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة والصفرة
اختلف أهل العلم في
الكدرة والصفرة تراهما المرأة في أيام الحيض، فقالت طائفة: الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض تترك لها الصلاة والصوم، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت للنساء: لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء
[ ص: 362 ]
وروينا عن
أسماء بنت أبي بكر أنها قالت في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد ذلك قالت: تترك الصلاة إذا رأتها حتى لا ترى إلا البياض.
811 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن
علقمة بن أبي علقمة، عن أمه أنها قالت: " كنت أرى النساء يرسلن إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالدرجة فيها الكرسف، فيها الصفرة فيسألنها عن الصلاة، فقالت: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول: "لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض.
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: سألت إنسانا عن القصة البيضاء، فإذا ذلك أمر معروف عند النساء يرينه عند الطهر.
812 - حدثنا
ابن صالح، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12235أحمد بن المقدام أبو الأشعث، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، ثنا
عبد الرحمن بن إسحاق، عن
عبد الله بن أبي بكر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: " كانت
تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن من الحيض ليلا، تقول: إنه قد تكون الصفرة والكدرة " .
[ ص: 363 ] 813 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، ثنا
أحمد بن يونس، ثنا
زهير، ثنا
محمد بن إسحاق، حدثتني
nindex.php?page=showalam&ids=21301فاطمة بنت المنذر، قالت: "كنا في حجر جدتنا
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ابنة أبي بكر فكانت إحدانا تطهر، ثم ترى الصفرة بعد ذلك فتأمرها أن تترك الصلاة إذا رأتها حتى لا ترى إلا البياض" .
وقال
عطاء في الطهر هو الأبيض الجفوف الذي ليس معه صفرة، وممن قال إن
الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض:
يحيى الأنصاري ،
وربيعة بن أبي عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي يقول:
الصفرة والكدرة إذا كانت واصلة بالحيض، بقية من الحيض لا تصلي حتى ترى الطهر الأبيض.
وفرق بعضهم بين الصفرة والكدرة تراه المرأة، ثم ترى دما، وبين أن ترى الدم ثم ترى بعد ذلك متصلا به صفرة أو كدرة فقال: إذا رأت كدرة أو صفرة قبل أن ترى قبلها لم يعتد به، وإنما الدم الذي يعتد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650319 "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة"، والصفرة والكدرة في آخر الدم من الدم؛ لأن الدم إذا كان دما سائلا كان حكمه حكم الدم حتى ترى النقاء، والله أعلم، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور [ ص: 364 ]
وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا لا يعدون الكدرة، والصفرة بعد الاغتسال، وخروج أيام الحيض شيئا، ولا يرون ترك الصلاة لذلك، ورأى أكثرهم عليها الوضوء، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم، أو مثل غسالة السمك، أو مثل القطرة من الرعاف، فإنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم فلتنضح بالماء، ولتتوضأ، ولتصلي، وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية: كنا لا نعد الترية شيئا: الكدرة والصفرة بعد الغسل.
814 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، وإسرائيل، عن
أبي إسحاق، عن
الحارث، عن
علي، قال:
"إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم، أو مثل غسالة السمك، أو مثل قطرة الدم من الرعاف فإنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي" . زاد
إسرائيل في حديثه: فإن كان دما عبيطا لا خفاء به، فلتدع الصلاة.
815 - حدثنا
محمد بن علي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت: "كنا
[ ص: 365 ] لا نعد الترية شيئا وهي الصفرة والكدرة" .
816 - حدثنا
علي، ثنا
حجاج، ثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
أم الهذيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية الأنصارية: "، وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا ".
وممن كان يقول في
المرأة ترى الصفرة بعد الطهر تتوضأ وتصلي:
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وحماد. وقال
عطاء: كذلك إذا رأت ذلك في غير وقت حيضة، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول في
الصفرة تراها بعد أيام حيضها: يكفيها منه الوضوء، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول: تغتسل وتصلي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل.
وحكي عن
النعمان، قال: إذا رأت بعد الحيض، وبعد انقطاع الدم الحمرة أو الصفرة يوما، أو اثنين، أو ما يجاوز العشر فهو من حيضها، وكذلك الكدرة، ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا، وإن لم تر دما أيام الحيض، ورأت الصفرة والحمرة والكدرة فهو حيض.
وقال
يعقوب: هو حيض إلا الكدرة فلا أراها حيضا إلا أن تكون بعد حمرة أو صفرة
[ ص: 366 ] ، أو دم فهي من الحيض، وإذا كانت ابتداء لم أرها حيضا، وكذلك النفاس ليس يختلف النفاس والحيض في شيء إلا في عدد الأيام. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور حسن.