عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
كتاب السلم
باب جماع أبواب الأقضية في البيوع
باب ذكر إباحة شراء المسلم من المشرك
فهرس الكتاب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
383
جزء
باب ذكر
إباحة شراء المسلم من المشرك
8180 - حدثنا
يحيى بن محمد بن يحيى
، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16526
[عبيد الله ] بن معاذ ،
قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116
معتمر بن سليمان
قال : حدثني
أبي
، عن
أبي عثمان
، عن
عبد الرحمن بن أبي بكر
أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=682463
كنا مع النبي عليه السلام ثلاثين ومائة ، فقال النبي عليه السلام : "هل مع أحد منكم طعام ؟ " فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك [ مشعان ] طويل بغنم يسوقها .
فقال النبي عليه السلام : "أبيع أم عطية" - أو قال : "أم هبة ؟ " قال : لا ، بل بيع . قال : فاشترى منه شاة فصنعت ، وأمر نبي الله عليه السلام بسواد البطن أن يشوى . قال : وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها ، إن كان شاهدا أعطاه ، وإن كان غائبا خبأ له . قال : وجعل منها قصعتين . قال : فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملها على البعير - أو كما قال
.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508
أبو بكر
: ويدل هذا الحديث على
إباحة الشراء ممن بيده الشيء ،
[
ص:
383 ]
وإن لم يعلم المشتري حقيقة ملكه على ظاهر أن كل من بيده شيء فهو مالكه على الظاهر
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث