عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
كتاب السلم
باب جماع أبواب الأقضية في البيوع
باب ذكر إباحة تجارة الوصي والولي بمال اليتيم وإسقاط الضمان عن الولي
فهرس الكتاب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
384
جزء
باب ذكر
إباحة تجارة الوصي والولي بمال اليتيم وإسقاط الضمان عن الولي فيما يتلف بيديه مما يتجر له فيه
8181 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613
محمد بن إسماعيل الصائغ
، قال : حدثنا
أبو نعيم
، قال : حدثنا
إسرائيل
، عن
السدي
، عن
يحيى بن عباد
، عن
أنس
،
nindex.php?page=hadith&LINKID=710825
أن
أبا طلحة
كان في حجره أيتام ، وكان لهم موئل فاشترى لهم بها خمرا ، فلما حرمت الخمر أتى النبي عليه السلام فقال : أجعله خلا ؟ قال : "لا" فأهراقه
.
8182 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم بن عباد
قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360
عبد الرزاق
قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124
معمر
، عن
ثابت
،
nindex.php?page=showalam&ids=16815
وقتادة
،
وأبان
، كلهم عن
أنس
، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=693643
لما حرمت الخمر قال : إني يومئذ لأسقيهم ، لأسقي أحد عشر رجلا . قال : فأمروني فكفأتها ، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها . قال
أنس
: وما خمرهم إلا البسر والتمر مخلوطين . قال : فجاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال : إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا ، أفتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله ؟ فقال النبي عليه السلام : "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها " ، ولم يأذن له النبي عليه السلام في بيع الخمر
.
[
ص:
384 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث