قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فقد وهب رسول الله عليه السلام الجمل لجابر قبل أن يقبضه ، وإذا جاز أن يهب المشتري الشيء المشترى للبائع قبل أن يقبضه ، جاز أن يهبه لغير البائع وجاز بيعه ، وأن يفعل [الذي ] اشتراه ما يفعله المالك فيما يملكه ، وليس مع من خالفنا سنة يدفع بها هذه المسألة ، وهذا حديث ثابت يجب القول به .
8187 - وقد روى هذا الحديث بندار ، عن عبد الوهاب ، عن عبيد الله ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان ، عن جابر ، عن النبي عليه السلام مثله . [ ص: 388 ]