وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تفسير قوله : "إلا بحقها" وذلك كل ما لزم أموال المؤمنين من صدقات ونفقات من تجب نفقاتهم عليهم ، وقد يلزم أموالهم فروض غير ذلك بسبب جنايات وكفارات ، وقد ورد هذا الباب مذكورا في غير هذا الموضع ، وقد تحل أموال المسلمين من جهات غير ذلك : من جهة الهبات والهدايا والعروض إذا طابت به أنفسهم ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه إلا فيما يلزم مما ذكرناه ، وما لزم بوجه فرض ألزمه الله عباده أو فرضه الرسول ، وأجمعت عليه الأمة ، وما كان في معنى ذلك . [ ص: 395 ]