ذكر
الحامل ترى الدم
اختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم، فقالت طائفة: لا تدع الصلاة، كذلك قال
عطاء، وابن المسيب،
والحسن، وحماد، والحكم، وجابر بن زيد،
nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر، وعكرمة،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، ومكحول،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأبو عبيد، والنعمان، ويعقوب، وحكي ذلك عن
عبيد الله بن الحسن غير أنهم اختلفوا فيما عليها من الطهارة عند رؤية الدم، فأمرها بعضهم بالاغتسال، وأمرها بعضهم بالوضوء، فممن أمرها بالاغتسال إذا رأت الدم:
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وسليمان بن يسار،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان يقولان: هي بمنزلة المستحاضة .
وقالت طائفة: تتوضأ وتصلي، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري.
وقد اختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذا الباب: روينا عنها أنها قالت: الحامل لا تحيض لتغتسل وتصلي.
وروينا عنها أنها قالت: لا تصلي حتى يذهب عنها
[ ص: 367 ] 817 - حدثنا
موسى، نا
شجاع بن مخلد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك، أخبرني
يعقوب بن القعقاع، عن
مطر، عن
عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " في
الحبلى ترى الدم، قال: قالت: إن الحبلى لا تحيض، حتى تغتسل وتصلي " .
818 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، نا
محمد بن راشد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: "إذا
رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت، وصلت، ولا تدع الصلاة على كل حال" .
819 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله، عن
أم علقمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: " أنها سئلت عن
الحامل ترى الدم أتصلي؟ قالت: لا تصلي حتى يذهب الدم ".
قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والليث مثله
[ ص: 368 ]
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، فروي عن كل واحد منهما القولين جميعا .
وقالت طائفة: الحامل تحيض فلتدع الصلاة إذا رأت الدم، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13790ومحمد بن إدريس الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني: امرأتي تحيض وهي حامل.
واحتج بعض القائلين بالقول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
باستبراء الأمة، ولو كان يكون حيض وحمل ما كان للاستبراء معنى .
وقال آخر : في إجماعهم على أن الأمة إذا حاضت حل وطؤها، مع إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع؛ دليل بين على أن الحامل محال وجود الحيض فيها، إذ لو جاز ذلك لبطل معنى ما اجتمعت عليه الأمة من أن الحامل لا توطأ، ولو كان يكون حيضا، وهي حامل لما كان الاستبراء يدل على أن لا حمل بها.
واحتج
أحمد بحديث:
820 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=13107عبد الرحمن بن يوسف، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب الدورقي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
سفيان، عن
محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة، nindex.php?page=hadith&LINKID=678526عن سالم، عن أبيه: " أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل" . [ ص: 369 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: فأقام الطهر مقام الحمل، ثم قال: حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، قال: وقد تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عليه أيضا، قال: طاهرا أو حاملا .
واحتج
أبو عبيد فقال: أقرب القولين إلى تأويل القرآن والسنة أن الحامل لا تكون حائضا، ألا ترى أن الله جل ذكره جعل عدة التي ليست بحامل ثلاثة قروء في الطلاق، وجعل عدة الحامل أن تضع ما في بطنها، قال الله جل وعز: (
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ، أو لا تراه جعل عدتها أن تضع ولم يجعلها بالأقراء، ويلزم من جعل الحامل تحيض أن يجعلها تنقضي بالأقراء، وهذا على غير الكتاب والسنة.
واحتج بحديث
محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هكذا أقول
[ ص: 370 ]