صفحة جزء
باب ذكر القصاص من المظالم التي تكون من العباد في الأموال والأعراض

8200 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن أبي فديك أخبرهم قال : أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من كانت عليه مظلمة من أخيه في عرضه أو ماله فليستحله اليوم من قبل أن يؤخذ حين لا يكون دينار ولا درهم ، فإن كان له [عمل صالح ] أخذ له بقدر مظلمته ، وإلا أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه " . [ ص: 399 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية