ذكر
المرأة ترى الدم وهي تطلق
واختلفوا في المرأة ترى الدم وهي تمخض. فقالت طائفة: هو حيض لا تصلي، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . وقال
الحسن: إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة حين يضربها الطلق حضرة الولادة توضأ، وتصلي حتى ترى دم النفاس، وجعل ذلك بمنزلة البول.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه: إذا ظهر الدم تركت الصلاة، وإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين، وكان
عطاء يقول: تصنع ما تصنع المستحاضة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا تدع الصلاة حتى تلد، فيكون حكمها حينئذ حكم النفساء.