باب جماع أبواب السلف
أجمع كل من نحفظ عنه عن علماء الأمصار على أن
استقراض الدنانير ، والدراهم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وكل ما له مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون جائز ، ودل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن استسلاف الحيوان جائز فاستقراض الحيوان وكل [ما له ] مثل جائز .
8214 - أخبرنا
الربيع ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
أبي رافع ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=660010أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا . فقال : "أعطه إياه ، إن خيار الناس أحسنهم قضاء " .
8215 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
أبو عمر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=689866أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له ، فهم به أصحابه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "دعوه ، فإن لصاحب الحق مقالا " ، فقال : "اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه " . فقالوا : لا نجد بعيرا إلا سنا أفضل من سنه . فقال : "اشتروه فأعطوه إياه ، فإن خيركم أحسنكم قضاء " .
[ ص: 407 ]
أجمع أهل العلم على أن
من أسلف رجلا سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز ، وأن للمسلف أخذ ذلك .
وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط عند سلفه هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربا .
واختلفوا فيه إن قضاه أفضل من ذلك ، أو أهدى له هدية على غير شرط كان بينهما . فكرهت طائفة ذلك على سبيل ما يذكره عنهم إن سالفه .
8216 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16650عمار الدهني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن رجلا جاءه فقال :
إني أقرضت رجلا خمسين درهما وكان سماكا ، فلا يزال يهدي إلي من السمك . فقال ابن عباس : حاسبه بما أهدى لك ، فإن كان له فضل فرد عليه ، وإن كان كفافا فقاضه .
8217 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، عن
عكرمة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
إذا أقرضت قرضا فلا تأخذن عليه هدية ، ولا كراع ، ولا ركوب دابة .
[ ص: 408 ] 8218 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : أخبرنا
سليمان - يعني التيمي - عن
أبي عثمان قال :
أقرض nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رجلا دراهم ، فلما خرج عطاؤه جاءه بقرضه فقال : أما والله لقد انتقيت لك عطائي . فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : انطلق فاخلطه ثم أعطنا من عرضه .
8219 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، قال : حدثنا
الأسود بن قيس العبدي ، قال : حدثني
كلثوم بن الأقمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش قال : قلت
لأبي بن كعب : يا
nindex.php?page=showalam&ids=34أبا المنذر ، إني أريد أرض الجهاد فآتي
العراق ، فاخفض لي جناحك ، قال :
إنك تأتي [أرضا ] فاش بها الربا ، فإذا أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك هدية فخذ قرضك ورد عليه هديته .
8220 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
أبو الربيع ، قال : حدثنا
حماد ، عن
أيوب ،
وهشام ، عن
محمد أن رجلا استسلف من رجل خمسمائة درهم فقال : على أن تعيرني ظهر فرسك ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال : ما أصاب من ظهر فرسك فهو ربا .
[ ص: 409 ] 8221 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان قال : حدثناه
أبو إسحاق قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال :
إني أقرضت رجلا قرضا فأهدى إلي هدية ، قال : اردد عليه هديته أو أثبه .
8222 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
عارم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، قال : حدثنا
أبو بردة قال : قدمت المدينة فلقيت
nindex.php?page=showalam&ids=106 [عبد ] الله بن سلام ، فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام :
إنك بأرض الربا بها فاش خفي أليس منكم من إذا اقترض قرضا فحل جاء صاحبه بالحامل من الطعام والحاملة من العلف وذلك هو الربا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وممن كره في الجملة كل قرض جر منفعة :
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وقال
علقمة : إذا أتيت رجلا ولك عليه دين
[ ص: 410 ] فأكلت عنده فاحسب له ما أكلت عنده من دينك . ورخصت طائفة في ذلك إذا كان من غير شرط .
8223 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15111علي بن عثمان [اللاحقي ] ، قال : حدثنا
داود بن أبي الفرات ، عن
إبراهيم - يعني الصائغ - قال سئل
عطاء عن الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يعطيه أفضل مما أخذ منه من غير أن يسأله إياه ؟ قال : لا بأس به ، قد
استقرض nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر من رجل دراهم بيضاء عددا ثم قضاه سوداء وافية ، فقال له صاحبه : هذا أفضل مما أعطيتك! فقال له nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : قد علمت ولكني قد أحللته لك .
8224 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
عطاء مولى ابن سباع قال :
أسلفت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ألفي درهم ، فبعث إلي بأكثر منها فوزنتها ، فإذا هي تزيد مائتي درهم ، فقلت : لعله يريد أن يجربني ، فلقيته فقلت : أبا عبد الرحمن ، إنك بعثت إلي بزيادة مائتي درهم . فقال : هي لك .
8225 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
نافع أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول :
من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه .
[ ص: 411 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
ومالك ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا كانت لرجل على رجل مائة دينار عتق فقضاه شر منها أكثر من عددها أو وزنها فلا بأس ، فإن كان هذا عن شرط فلا خير فيه ، وهكذا إن قضاه خيرا منها في الوزن والعدد فلا بأس إذا كان عن غير شرط .
وقالت طائفة : إن كانا يتعاطيان بينهما الهدايا قبل ذلك أو المؤاكلة فلا بأس أن يمضيا على عادتهما ، وإن أحدث ذلك بعد القرض فهو مكروه .
روينا هذا المعنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ينصرف عندي الأمر في هذا على ثلاثة وجوه : أحدها : أنه إن أقرضه قرضا على أن يهدي إليه هدية معروفا كان ما شرط عليه من ذلك معلوما أو غير معلوم ، فالزيادة على ما أعطاه حرام ، وإذا كان ما استقرض منه قائما فعليه أن يرده عليه ، لأنه أعطاه على غير ما يجب ، فإن فات رد عليه مثله .
[ ص: 412 ]
والوجه الثاني : أن يقرضه قرضا ولا يشترط عليه شيئا ، ولم يعطه على نية أن ينتفع به ، فرد عليه أفضل مما أعطاه ، فذلك جائز مباح استدلالا بخبر
أبي رافع وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنهما . وقد ذكرناهما في أول الباب .
والوجه الثالث : أن يكونا كانا يتهاديان قبل ذلك ويدعو بعضهم بعضا فلا يكره لهم أن يمضوا على أخلاقهم التي جرت قبل يحدث السلف ، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه سئل عن رجل يقرض دراهم سوداء فقضاه رجل مائة راجحة طاب له نفسا بفضلها ، فقال : لا يقبلها ، فإن قضاه ناقصة ؟ قال : إن شاء تجاوز عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا فرق بينهما .
8226 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13107عبد الرحمن بن يوسف ، قال : حدثنا
إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة ، قال : حدثنا
ابن أبي عبيدة ، قال : حدثنا
أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678930جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه تمرا كان له عنده فقضى الأعرابي وأطعمه .
8227 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن
جده أنه أسلف النبي صلى الله عليه وسلم سلفا فلما أتى دعاه ليعطيه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إنما جزاء السلف الحمد والوفاء " .
[ ص: 413 ] 8228 - حدثنا
أحمد بن داود السمناني ، قال : حدثنا
بندار ، قال : حدثنا
مؤمل ، قال : حدثنا
سفيان ، قال : حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة ، عن
[جده ] ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
استقرضني النبي صلى الله عليه وسلم ألفا في غزاة غزاها ، فأرسل إلي بها وقال : "هاك بارك الله لك ، ليس للقرض جزاء إلا القضاء والحمد " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قال
الأحمسي : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
إسماعيل بإسناده : ثلاثين أو أربعين .
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مجهول لا أعلمه ثابتا أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678936 "إذا استقرض أحدكم من أخيه قرضا فحمله على دابة أو أهدي إليه على طبق فلا يقبل ذلك إلا أن يكون قد جرى بينه وبينه قبل ذلك " .
[ ص: 414 ] 8229 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا
خالد بن أبي يزيد القرني ، قال : حدثنا
هشيم ، عن
عتبة أبي معاذ ، عن
[يحيى بن يزيد ] ، عن
أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 415 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا غير ثابت ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ثابت ، وفي حديث
أبي رافع دليل على
إباحة أخذ المقرض أفضل مما أعطى ، إذا طابت به نفس المعطي .