صفحة جزء
ذكر السفاتج

واختلفوا في الرجل يدفع دنانير أو دراهم بأرض ويأخذها بأرض أخرى .

فأباحته طائفة ولم تر به بأسا . روينا في ذلك أخبارا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

8230 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : حدثنا علي بن حكيم ، قال : حدثنا شريك ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن سعيد بن المسيب قال : إن عليا أعطى مالا بالمدينة وأخذه بأرض أخرى . [ ص: 416 ]

8231 - وحدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا حفص بن غياث ، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، عن حفص بن أبي المعتمر ، عن أبيه ، أن عليا ، قال : لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذه بإفريقية .

8232 - حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا حفص ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرض الحجاز ويعطى بأرض العراق ، أو يؤخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز .

8233 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثنا خلاد ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أن ابن الزبير كان يستقرض من التجار ثم يكتب لهم إلى مصعب ، فسئل ابن عباس عنه فلم ير به بأسا .

8234 - حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا حفص ، عن حجاج ، عن أبي مسكين وخارجة ، عمن حدثه عن الحسن بن علي أنه كان يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق ، أو بالعراق ويعطيه بالحجاز . [ ص: 417 ]

قال أبو بكر : وهذا قول ابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وعبد الرحمن بن الأسود ، و[قال ] حماد بن زيد ، أقرضت أيوب بمكة دراهم عددا ، فأعطانيها بالبصرة عددا .

وقال سفيان الثوري : لا بأس به إذا لم يكن ثم شرط .

وقال أحمد ، وإسحاق : لا بأس به إذا كان على وجه المعروف .

وكرهت طائفة ذلك : سئل الحسن عن ذلك فقال : افعل ذلك من أجل اللصوص لا خير في قرض جر منفعة .

وكره ذلك ميمون بن أبي شبيب ، وكان حماد بن أبي سليمان يكرهه ، قال : لأنه يضمن الطريق ، وكره ذلك عبدة بن أبي لبابة إذا كان المقرض إنما أقرضها شفقة عليها وكراهية ضمانها .

وحكى الوليد بن مسلم ، عن مالك رحمه الله أنه قال ذلك . وسئل الأوزاعي عن رجل قال لرجل : خذ دراهمي هذه فأنفقها فيما أردت ، فإذا قدمت مصر فاشتر لي بها كذا وكذا فكره ذلك ، لأنه جعله في ضمانه . [ ص: 418 ]

وقال الليث بن سعد : أما الذي أسلف ببلد واشترط أن يوفى ببلد آخر فلا يجوز ، فذكره [عن ] عمر بن الخطاب ونهى عنه ، وقال في الطعام يعطيه الرجل ببلد ثم يعطيه مثله ببلد آخر : كره ذلك من قبل الكراء ، وذكر أن عمر بن الخطاب كره ذلك .

وحكى ابن القاسم ، عن مالك أنه قيل له : إذا قال : أقرضك هذه الدراهم على أن تقضيني بإفريقية ، ولم يضرب له أجلا ، قال : لا يعجبني ذلك ، وإن أقرضه طعاما على أن يقضيه بإفريقية ، وضرب له أجلا على هذا ، فاسد .

قال ابن القاسم : لأن الطعام له محمل ، والدنانير لا محمل لها .

وكان الشافعي يقول : ولا خير في أن يعطي الرجل الرجل مائة دينار بالمدينة على أن يعطيه بمثلها بمكة إلى أجل مسمى أو غير أجل لأن هذا لا سلف ولا بيع .

قال أبو بكر : لا بأس أن يقرض الرجل الرجل دنانير في بلد ، ويأخذها منه في بلد آخر ، إذا لم يشترط نقدا غير النقد الذي أعطاه ، فإن أعطاه دنانير قطع على أن يرد عليه صحاحا ، أو أعطاه دراهم على صرف أربعة عشر بدينار ، والصرف خمسة عشر ليرتفق فيه الآخذ ، فهذا حرام ولا يجوز من جهة أنه باعه دراهم بدنانير يقبضها في وقت آخر فهذا حرام ، لأنه بيع للفضة بالذهب أحدهما حاضر والآخر غائب ، ولا يجوز أن يشترط فيما يعطيه [ . . . . . ] . [ ص: 419 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية