ذكر السفاتج
واختلفوا في
الرجل يدفع دنانير أو دراهم بأرض ويأخذها بأرض أخرى .
فأباحته طائفة ولم تر به بأسا . روينا في ذلك أخبارا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
8230 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، قال : حدثنا
علي بن حكيم ، قال : حدثنا
شريك ، عن
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال :
إن عليا أعطى مالا بالمدينة وأخذه بأرض أخرى .
[ ص: 416 ] 8231 - وحدثنا
إسماعيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، عن
حفص بن أبي المعتمر ، عن
أبيه ، أن
عليا ، قال :
لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذه بإفريقية .
8232 - حدثنا
إسماعيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال : حدثنا
حفص ، عن
حجاج ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير أنهما كانا
لا يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرض الحجاز ويعطى بأرض العراق ، أو يؤخذ بأرض
العراق ويعطى بأرض
الحجاز .
8233 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال : حدثنا
خلاد ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير كان يستقرض من التجار ثم يكتب لهم إلى مصعب ، فسئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عنه فلم ير به بأسا .
8234 - حدثنا
إسماعيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال : حدثنا
حفص ، عن
حجاج ، عن
أبي مسكين وخارجة ، عمن حدثه عن
الحسن بن علي أنه كان يأخذ المال
بالحجاز ويعطيه
بالعراق ، أو
بالعراق ويعطيه
بالحجاز .
[ ص: 417 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16333وعبد الرحمن بن الأسود ، و[قال ]
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، أقرضت
أيوب بمكة دراهم عددا ، فأعطانيها
بالبصرة عددا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : لا بأس به إذا لم يكن ثم شرط .
وقال
أحمد ،
وإسحاق : لا بأس به إذا كان على وجه المعروف .
وكرهت طائفة ذلك : سئل
الحسن عن ذلك فقال : افعل ذلك من أجل اللصوص لا خير في قرض جر منفعة .
وكره ذلك
ميمون بن أبي شبيب ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان يكرهه ، قال : لأنه يضمن الطريق ، وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16512عبدة بن أبي لبابة إذا كان المقرض إنما أقرضها شفقة عليها وكراهية ضمانها .
وحكى
الوليد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله أنه قال ذلك . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن رجل قال لرجل : خذ دراهمي هذه فأنفقها فيما أردت ، فإذا قدمت
مصر فاشتر لي بها كذا وكذا فكره ذلك ، لأنه جعله في ضمانه .
[ ص: 418 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : أما الذي أسلف ببلد واشترط أن يوفى ببلد آخر فلا يجوز ، فذكره [عن ]
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ونهى عنه ، وقال في الطعام يعطيه الرجل ببلد ثم يعطيه مثله ببلد آخر : كره ذلك من قبل الكراء ، وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كره ذلك .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قيل له : إذا قال : أقرضك هذه الدراهم على أن تقضيني
بإفريقية ، ولم يضرب له أجلا ، قال : لا يعجبني ذلك ، وإن أقرضه طعاما على أن يقضيه
بإفريقية ، وضرب له أجلا على هذا ، فاسد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لأن الطعام له محمل ، والدنانير لا محمل لها .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : ولا خير في أن يعطي الرجل الرجل مائة دينار
بالمدينة على أن يعطيه بمثلها
بمكة إلى أجل مسمى أو غير أجل لأن هذا لا سلف ولا بيع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا بأس أن
يقرض الرجل الرجل دنانير في بلد ، ويأخذها منه في بلد آخر ، إذا لم يشترط نقدا غير النقد الذي أعطاه ، فإن أعطاه دنانير قطع على أن يرد عليه صحاحا ، أو أعطاه دراهم على صرف أربعة عشر بدينار ، والصرف خمسة عشر ليرتفق فيه الآخذ ، فهذا حرام ولا يجوز من جهة أنه باعه دراهم بدنانير يقبضها في وقت آخر فهذا حرام ، لأنه بيع للفضة بالذهب أحدهما حاضر والآخر غائب ، ولا يجوز أن يشترط فيما يعطيه [ . . . . . ] .
[ ص: 419 ]