باب ذكر يستقرضه الرجل ثم يحرمه السلطان
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقولون : إذا
تسلف فلوسا أو دراهم ، فأفسدها السلطان أو أبطلها ، فليس عليه إلا مثل الفلوس التي يسلفها أو الدراهم ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : قال
سفيان في رجل استقرض من رجل دانق فلوس ، وعشرين فلسا بدانق ، فصارت عشرة بدانق ، قال : له عشرون فلسا . قال : ما أحسنه ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : إذا كانت الفلوس على النحو الذي كان .
وقال
الفريابي : قال
سفيان : وإذا قال : بعني فلوسا بدانق فله دانق فضة زاد أو نقص .
وحكى
الأثرم عن
أحمد أنه سمعه يسأل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس فسقطت الفلوس ، قال : يكون له عليه بقيمتها من الذهب .
[ ص: 420 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أقول .