باب ذكر اختلاف أهل العلم في مسائل من باب السلف
اختلفوا في
الرجل يسلف الرجل الشيء إلى الأجل فيطالبه به قبل الأجل .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد يقولان : ليس له ذلك حتى يحل الأجل . قال
الليث : لأن السلف أجر ومعروف بمنزلة الصدقة وكان
الحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقولون : له أن يطالبه به ويأخذه منه متى شاء قبل الأجل وبعده ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا أصح .
[ ص: 422 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : من أسلف ورقا فلا بأس أن يأخذ بها ذهبا بعد محل الأجل ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : لا بأس أن يأخذ بها ذهبا قبل محل الأجل وبعده ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق يقول : إذا كان لرجل على رجل حنطة من قرض فلا يجوز له أن يأخذ بقيمته شعيرا ، لأنه باع حينئذ الدين بالعين .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : له أن يأخذ به شعيرا يقبضه مكانه أقل من كيل الحنطة وأكثر إذا شاء ذلك المعطي .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : إذا كانت الدراهم قرضا يأخذ بها ما شاء . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
8238 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن
الشيباني ، عن
محمد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في
الرجل يقرض الدراهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما أنه كرهه .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
وعكرمة ،
وحماد أنهم كانوا لا يرون به بأسا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا كان لك على رجل طعام قرضا فبعه من الذي عليه بنقد ، ولا تبعه منه بنسيئة ، ولا تبعه من غيره بنقد ولا نسيئة حتى يقبضه .
[ ص: 423 ]
وقال
أحمد : جيد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي يقولون : إذا استقرض دراهم عددا رد عددا ، وإذا أخذها وزنا ردها وزنا .
وقال عطاء : الوزن بالوزن والعدد بالعدد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد : أقرضت
أيوب دراهم
بمكة عددا فأعطانيها
بالبصرة عددا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذا جائز ، وليس ببيع ، فله أن يقبض أفضل مما أعطى وأقل إذا كان ذلك عن غير شرط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد رخص غير واحد من أهل العلم أن يستقرض الجيران بعضهم من بعض الخبز وممن رخص فيه
أبو قلابة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : أرجو أن لا يكون به بأس ، وكذلك الخمير يستقرضه الجيران بينهم ، وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يستقرض من الرجل رطل خبز فرن على أن يرد عليه من خبز الملة قال : لا يجوز في مذهبه ، وإن أخذه على غير شرط فأعطاه من غير الصفة التي أخذ قال : جائز .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يكرهان استقراض الولائد ،
[ ص: 424 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأنه يخالف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل ولا يصلح ، ولم يزل أهل العلم ببلدنا ينهون عن ذلك ، ولا يرخصون فيه لأحد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنما كرهت
استسلاف الولائد ، لأن من استسلف أمة كان له أن يردها بعينها ، وجعلته مالكا لها بالسلف ، وجعلته يطؤها ويردها ، وقد أحاط الله ورسوله ثم المسلمون الفروج ، فجعل المرأة لا تنكح - والنكاح حلال - إلا بولي وشهود ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بها رجل في حضر أو سفر ، ولم يحرم ذلك في شيء مما خلق غيرها .
واختلفوا في الرجل يقرض الرجل طعاما ببلد فلقيه ببلد آخر فتقاضاه الطعام أو كان استهلك له طعاما فسأل أن يعطى ذلك الطعام في البلد الذي لقيه .
فقالت طائفة : ليس ذلك عليه ، ولكن يقال له : إن شئت فاقبض منه طعاما مثل طعامك بالبلد الذي استهلك لك أو أسلفته إياه فيه ، وإن شئت أخذناه لك الآن بقيمة ذلك الطعام في ذلك البلد . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن أقرضه طعاما
بمصر كيلا فلقيه
بمكة ، قال : إن كان من أهل
مكة قضاه
[بمكة و] إن كان من أهل
مصر قضاه
بمصر ، وإن قضاه
بمكة بقيمته
بمصر .
واختلفوا في
نصراني يسلف نصرانيا خمرا .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول : إن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا ،
[ ص: 425 ] وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره . وعلى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يرد شيئا إذا أسلم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
وإسحاق وكذلك نقول .
[ ص: 426 ]