صفحة جزء
ذكر المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها

اختلف أهل العلم في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها.

فقالت طائفة: عليها القضاء. كذلك قال الشعبي ، والنخعي، وقتادة . وقال أحمد: يعجبني أن تعيد، وقال إسحاق: تعيد، وقال الشافعي: تقضيها إذا كان أمكنها أن تصليها في أول وقتها، وإن لم يمكنها ذلك فلا قضاء عليها.

وقالت طائفة: لا قضاء عليها إلا أن تفرط وتدع الصلاة حتى يخرج الوقت، هذا قول محمد بن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وروي ذلك عن سعيد بن جبير.

وقال مالك: إذا صلت ركعة من الظهر، أو بعض الظهر، ثم حاضت لا تقضي هذه الصلاة التي حاضت فيها.

وقال الأوزاعي: إذا حاضت في وقت صلاة لا إعادة عليها إذا هي طهرت، فإن أخرت الصلاة حتى يخرج الوقت ثم حاضت أعادت تلك الصلاة.

وقال أصحاب الرأي: لا يجب عليها القضاء إلا أن يخرج الوقت وهي طاهر ولم تصل، فإذا كان هكذا وجب عليها أن تقضيها إذا طهرت [ ص: 375 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية