ذكر
المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها
اختلف أهل العلم في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها.
فقالت طائفة: عليها القضاء. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وقال
أحمد: يعجبني أن تعيد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: تعيد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: تقضيها إذا كان أمكنها أن تصليها في أول وقتها، وإن لم يمكنها ذلك فلا قضاء عليها.
وقالت طائفة: لا قضاء عليها إلا أن تفرط وتدع الصلاة حتى يخرج الوقت، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا صلت ركعة من الظهر، أو بعض الظهر، ثم حاضت لا تقضي هذه الصلاة التي حاضت فيها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إذا حاضت في وقت صلاة لا إعادة عليها إذا هي طهرت، فإن أخرت الصلاة حتى يخرج الوقت ثم حاضت أعادت تلك الصلاة.
وقال أصحاب الرأي: لا يجب عليها القضاء إلا أن يخرج الوقت وهي طاهر ولم تصل، فإذا كان هكذا وجب عليها أن تقضيها إذا طهرت
[ ص: 375 ]