ذكر
الأمر باجتناب ما شك المرء فيه وإن بابا من البيوع وسائر الأشياء
8287 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا
مسدد ، قال : حدثنا
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : حدثني
[بريد ] بن أبي مريم ، عن
أبي الحوراء [ ص: 452 ] قال :
قلت nindex.php?page=showalam&ids=35للحسن بن علي : ما معك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان يقول : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " .
8288 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
أزهر بن القاسم ، قال : حدثنا
هشام ، عن
يحيى ، عن
زيد بن سلام ، عن جده
ممطور ، عن
أبي أمامة nindex.php?page=hadith&LINKID=701990أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما الإيمان ؟ قال : "إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك ، فأنت مؤمن " . قال : يا رسول الله ، ما الإثم ؟ قال : "إذا حاك في صدرك شيء فذره " .
8289 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ،
وسليمان بن شعيب قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : حدثنا
معاوية بن صالح ، قال : سمعت
عبد الرحمن بن جبير ابن نفير ، يحدث عن
أبيه ، عن
النواس بن سمعان قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=661640سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم . قال : "البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس " .
8290 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا
حماد ، قال : أخبرنا
الزبير أبو عبد السلام ، قال : حدثني أصحاب
أيوب بن عبد الله بن مكرز الفهري ، عن
أيوب بن عبد الله بن [ ص: 453 ] مكرز ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=930957عن وابصة قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه ، فأتيته وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه فجعلت أتخطاهم فقالوا : إليك يا وابصة عن رسول الله . فقلت : دعوني فلأدنو منه ، فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه . فقال : "دعوا وابصة ، ادن يا وابصة " . فدنوت حتى قعدت بين يديه . فقال : "تسأل أم أخبرك ؟ " فقلت : لا ، بل أخبرني . فقال : "هل جئت لتسأل عن البر والإثم ؟ " فقلت : نعم . فجمع أنامله فجعل ينكت بها في صدري : "يا وابصة استفت نفسك ، واستفت قلبك" - ثلاث مرات - "البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك " .
8291 - حدثنا
أبو غانم البوشنجي ، قال : حدثنا
غسان بن مالك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
الزبير أبي عبد السلام ، عن
أيوب [ابن ] عبد الله بن مكرز ، عن
وابصة الأسدي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فذكر الحديث .
[ ص: 454 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد تكلم غير واحد من أصحابنا في معنى خبر
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال بعضهم :
الشبهات تنصرف على وجوه فمنه شيء يعلم المرء بأن ذلك [محرما ] عليه ثم يشك هل يحل له ذلك أم لا ؟ فما كان من هذا النوع فهو على أصل التحريم لا يحل لأحد علم هذا التقدم عليه حتى يوقن بأن ذلك قد حل له بعد معرفته بتحريمه عليه ، وذلك مثل الصيد محرم على المرء أن ينال من لحم الصيد شيئا وهو حي قبل أن يذكى ، فإذا شك في ذكاته لم يزل التحريم المتقدم إلا بيقين ذكاته . وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم يدل على صحة هذا القول .
8292 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=698392قلت : يا رسول الله ، إن أرضي أرض صيد . قال : "إذا أرسلت كلبك فخالطه كلب لم [يسم ] عليه فلا تأكل ، فإنك لا تدري أيهما قتله " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فلما كان الصيد محرما أن يؤخذ منه عضو وهو في حال الحياة فيؤكل حتى يذكى ، فكان هذا يقين تحريم ، ثم لما شك في الشاة من [الحي ] هل ذكيت أم لا ؟ كان ذلك على أصل التحريم حتى يوقن
[ ص: 455 ] بالذكاة ، فينتقل المرء من يقين تحريم إلى يقين (علم) بالذكاة ، فيباح بيقين ما كان محظورا وممنوعا منه باليقين ، وهذا أصل لكل شيء محرم أنه أبدا على أصل تحريمه حتى يعلم أن الشيء المحرم قد صار بمعنى من المعاني حلالا ، ومن هذا المعنى أن يكون رجل له أخ لا وارث له غيره ، فيبلغه وفاة أخيه ولا يصح عنده ذلك ، فوطئ الجارية التي كانت محرمة عليه على سبيل ما كان ، حتى يعلم يقين وفاة أخيه وانتقال ملكه إليه ، فينتقل من يقين تحريم إلى يقين إباحة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكل ما ورد عليك من هذا النوع من المأكول والمشروب ، وما كان من الحيوان والرقيق واللباس ، فالجواب فيه كالجواب في هذا .
وكذلك لو أن شاتين : ذكية وميتة سلختا فلم يدر أيهما الذكية وأيهما الميتة كانتا محرمتين على ما ذكرناه حتى يعلم الذكية من الميتة ، ولا يحل أكل واحدة من المسلوختين بالتحري بوجه من الوجوه ، لأنهما كانتا محرمتين في الأصل ، وغير جائز الانتقال من يقين التحريم إلى شك الإباحة .
والوجه الثاني : أن يكون الشيء للمرء حلالا ثم يشك في تحريمه فما كان من هذا الوجه ، فهو على الإباحة حتى يعلم يقين تحريم ، من ذلك إن تزوج المرأة نكاحا صحيحا فهي حل له ، فإذا شك هل طلقها أم لا ؟ لم يجب أن تحرم عليه بالشك ، وهي له على أصل الإباحة . ومثل ذلك أن يملك الرجل العبد الملك الصحيح أو الأمة ثم يشك في العتق ، فالجارية له وطئها ولا يجوز أن تحرم عليه بشك ، وكذلك له أن
[ ص: 456 ] يستخدم العبد وله بيعه وهبته ، ولا يحرم عليه واحد منهما بشكه في عتقهما ، فما ورد عليك من المسائل من هذا الوجه ، فالجواب فيه هكذا ، أن الشيء الحلال لا يجوز أن يحرم على المرء إلا بيقين تحريم ، وفي هذا المعنى أن من أيقن بالطهارة ثم شك في الحدث لم يضره الشك ولا ينتقل عن يقين الطهارة إلا بيقين الحدث ، وقد ذكرنا حديث
عبد الله بن زيد في هذا المعنى في كتاب الطهارة .
والوجه الثالث : أن يشكل الشيء على الإنسان لا يدري حرام هو أو حلال ، لاحتمال أن يكون حلالا ، واحتمال أن يكون مما حرم عليه ، ولا أصل له عنده فيما تقدم يعتمد عليه . وهذا الوجه خلاف الوجهين الأولين ، فما ورد على المرء من هذا المعنى فالأصوب والأعلى فيه أن يستعمل المرء فيه ما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في (الثمرة) التي وجدها يحتمل أن تكون له ، ويحتمل أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه ، فلما احتمل الوجهين وقف عن أكلها ، فكذلك ينبغي لكل من أصاب شيئا مشكلا أن يستعمل فيه ما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في الثمرة [التي ] وجدها .
8293 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان ، قال : حدثنا
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=652252أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال : "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها " .
[ ص: 457 ] 8294 - أخبرنا
محمد بن علي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658788قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ، فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا يجوز أن يحكم على من نال شيئا هذا سبيله أن يكون آخذا حراما محضا لاحتمال أن يكون حلالا في حال ، ونحن نحب أن نقتدي في هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نخالف فعله . وقد ذكر بعض الناس أن مما هو داخل في أبواب الشبهة الضب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عن أكله ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=694781 "إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت .
8295 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=694781أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكله ، وقال : "إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت " .
8296 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، قال : حدثنا
ابن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ، عن
عبد الرحمن بن حسنة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=697937أصابتنا مجاعة فنزلنا [أرضا ] كثيرة الضباب قال : (فقلبت القدور بهن) . قال : فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكفئ القدور ، وقال : "إن أمة مسخت " .
[ ص: 458 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فقال قائل : إن سبيل ما كان من هذا النوع من الشبه أن لا يحكم فيه بتحريم ولا تحليل ، غير أن الأعلى والأفضل الوقوف عن الدخول فيه واستعماله ، فيكون فاعل ذلك متبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670502 "لست بآكله ولا محرمه" ومستعملا فعله حيث وقف عن أكله .
8297 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان [عن
عبد ] الله بن دينار قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=685873سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب ، وقال : "لست بآكله ولا محرمه " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد أكل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينه عنه ، وهو يشبه قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670502 "لست بآكله ولا محرمه " .
8298 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن
ابن [عباس ] قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683753أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبين مشويين وعنده nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل ، فقيل له : إنه ضب . فأمسك يده ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : "لا ، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه " . فأكله خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه .
[ ص: 459 ] 8299 - حدثنا
محمد بن بكر بن توبة ، قال : حدثنا
أبو موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن
داود ، عن
أبي نضرة ، عن
أبي سعيد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=691435قال رجل : يا رسول الله ، إنا بأرض مضبة فما تأمرنا ؟ أو ما تفتينا ؟ قال : "ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت " . فلم يأمرنا ولم ينهنا . قال
أبو سعيد : فلما أن كان بعد ذلك قال
عمر : لينتفع به غير واحد وإنه لطعام الرعاء ، ولو كان عندي لطعمته ، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فمن صفات المتقين أن يقفوا عما أشكل عليهم فلا ينالوا مما هذا سبيله شيئا ، كوقوف النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل التمرة لما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652252 "لولا أن أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها " .
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه [قال ] :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664745 "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس [به ] حذرا لما به البأس " .
8300 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا
أبو النضر ، قال : حدثنا
أبو عقيل ، عن
عبد الله بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15884ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس ، عن
عطية السعدي - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664745 "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس " .
[ ص: 460 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يعرفك أنه لا يبلغ اسم التقوى عبد عبد الله إلا بتركه ما لا بأس به حذرا لما به البأس ، وحتى يستظهر بترك ذلك ، ألا ترى إلى قوله في خبر
أبي أمامة nindex.php?page=hadith&LINKID=702019 "إذا حاك في صدرك شيء فذره " ، وفي حديث
الحسن بن علي عليهما السلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=664812 "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ، وفي حديث
النواس ابن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=661640 "الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس " .
وقد احتج بعضهم في هذا الباب بخبر رابع :
8301 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13107عبد الرحمن بن يوسف ، قال : حدثنا
أبو الربيع الحارثي عبيد الله بن محمد - بصري نزل
تستر - ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، قال : حدثنا
عبيد الله بن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج ، عن
أبيه ، عن
جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674896نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى (يعرف) من أين هو .
ومن هذا الباب حديث
عقبة بن الحارث :
8302 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ومحمد بن علي قالا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني ابن أبي مليكة
nindex.php?page=hadith&LINKID=696412أن عقبة أخبره أو سمعه منه إن لم يكن خصه به أنه نكح أم يحيى ابنة أبي إهاب ، فقالت أمة سوداء : قد أرضعتكما . قال : فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض ، فجئت إليه الثانية فذكرت ذلك له فقال : "كيف وقد زعمت أن أرضعتكما " . ونهاه عنها .
[ ص: 461 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وما أحسب نهيه عن ذلك إلا نهي اختيار واحتياط لما احتمل أن تكون صادقة فتحرم عليه واحتمل أن تكون غير صادقة فتكون زوجته ، أشار عليه بالأحوط من الأمرين إن شاء الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد سئلت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن لحم الصيد للمحرم فأفتت بنحو هذا لما أشكل عليها فيه الأمر .
8303 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
أبيه قال :
سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن لحم الصيد للمحرم ؟ فقالت : يا ابن أخي إنها أيام قراب ، فما حاك في نفسك فدعه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وأولى الأشياء يجب أن يستعمل فيه التوقف والتأني وترك العجلة ، والتثبت في أمر الفتيا ، بل
يحرم على من سئل عن أمر لا علم له به أن يجيب فيه ولكن ليقل : لا علم لي ، فإن الله ذكر عن ملائكته المقربين لما قال لهم : (
أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ) أن قالوا مجيبين : (
لا علم لنا إلا ما علمتنا ) وقد استعمل نبي الله صلى الله عليه وسلم ذلك في أشياء سئل عنها ، من ذلك خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار [ ص: 462 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : أي البقاع خير ؟ قال : "لا أدري" - أو سكت - فقال : أي البقاع شر ؟ قال : "لا أدري" - أو سكت - فأتاه جبريل فسأله فقال : لا أدري .
فهؤلاء ملائكة الله المقربون ونبي الله صلى الله عليه وسلم سئلوا عما لا علم لهم به فقالت الملائكة : (
لا علم لنا ) ، وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : "لا أدري " ، وهذا
الصديق جاءت الجدة إليه فسألته عن ميراثها ، فقال لها : ارجعي حتى أسأل الناس .
8304 - حدثنا
علي بن العزيز ، قال : حدثنا
القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674430جاءت الجدة إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق تسأله عن ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة فقال مثلما قال المغيرة ، فأنفذه لها nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تسأله ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض من شيء ، ولكن هو السدس ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها " .
[ ص: 463 ] 8305 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
حميد ، عن
أبي رجاء ، عن
أبي المهلب أن
أبا موسى قال في خطبته :
من علم علما فليعلمه الناس ، وإياه أن يقول ما لا علم له به ، فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين .
8306 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا
أشهل بن حاتم ، قال : أخبرنا
ابن عون ، عن
محمد ، قال : قال
حميد بن عبد الرحمن :
لأن أرده بعيه أحب إلي من أن أتكلم له ما لا أعلم .
8307 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي وائل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال :
إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون .
8308 - حدثني
محمد بن عيسى الهاشمي ، قال : حدثنا
أبو إبراهيم الزهري ، قال : حدثنا
محمد بن أبي زكين الصدفي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : يقال : إن من الصواب أن لا يعجل الإنسان الفتيا والأمر حتى يتبين ويتثبت . والله أعلم .
[ ص: 464 ]