صفحة جزء
كتاب الشفعة

ذكر إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك .

8316 - حدثنا محمد بن علي ، ومحمد بن مهل ، قالا : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .

8317 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني ابن جريج ، أن أبا الزبير أخبره ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الشفعة في كل شرك في أرض ، أو ربع ، أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه ، فيأخذه أو يدع ، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه " . [ ص: 474 ]

8318 - حدثني إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة .

قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع أو أرض أو دار أو حائط .

واختلفوا في الشفعة للجار اللازق ، ولغير الشريك .

فقالت طائفة : إذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وإنما الشفعة فيما لم يقسم من الرباع والأرضين . هذا قول أكثر أهل العلم ، وقد روينا ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان . [ ص: 475 ]

8319 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : سمعت يحيى بن سعيد ، قال : حدثني عون ، أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عمر يحدث عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : إذا وقعت الحدود ، فليس بين الناس شفعة .

8320 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا يزيد ، قال : أخبرنا يحيى ، أن عون بن عبيد الله بن أبي رافع أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال : إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم .

8321 - حدثنا محمد بن نصر قال : حدثنا علي بن حجر ، قال : أخبرنا هشيم ، عن محمد بن إسحاق ، عن منظور بن أبي ثعلبة ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان بن عفان قال : لا مكابلة ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة . [ ص: 476 ]

8322 - حدثنا محمد ، قال : حدثنا حجاج بن يوسف ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : فحدثني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان ، عن أبيه قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : لا مكابلة ، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، إنما الشفعة قبل أن تقع السهمان ويتجاوز الناس ، فإذا لم يقع السهمان ، فالشفعة جائزة ، ليس أحد أحق بها من الشريك .

قال أبو بكر : وممن قال بهذا القول : سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وأبو الزناد . وبه قال مالك بن أنس ، والمغيرة بن عبد الرحمن ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور .

وقالت طائفة : الشريك أحق بالشفعة من الجار ، والجار أحق من غيره ، والجوار الحدود إذا كان حده إلى حده . هذا قول سفيان الثوري .

وقال أصحاب الرأي : الشريك في المنزل أحق بالشفعة من الجار ، فإن سلم الشفعة ، فإن الشريك في الدار والطريق أحق من جار الدار ، فإن سلم الشفعة الشريك في الدار فالجار أحق بالشفعة الملازق الذي داره لزيقة الدار التي فيها الشراء ، فإن كان بينهما طريق نافذ فلا حق له في الشفعة ، والله الموفق . [ ص: 477 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية