كتاب الشفعة
ذكر
إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك .
8316 - حدثنا
محمد بن علي ،
ومحمد بن مهل ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652315إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .
8317 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660026 "الشفعة في كل شرك في أرض ، أو ربع ، أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه ، فيأخذه أو يدع ، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه " .
[ ص: 474 ] 8318 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا
أبو عاصم الضحاك ابن مخلد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=679001أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أجمع أهل العلم على
إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع أو أرض أو دار أو حائط .
واختلفوا في الشفعة للجار اللازق ، ولغير الشريك .
فقالت طائفة : إذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وإنما الشفعة فيما لم يقسم من الرباع والأرضين . هذا قول أكثر أهل العلم ، وقد روينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان .
[ ص: 475 ] 8319 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا
عبد الوهاب ، قال : سمعت
يحيى بن سعيد ، قال : حدثني
عون ، أنه سمع
عبيد الله بن عبد الله بن عمر يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أنه قال :
إذا وقعت الحدود ، فليس بين الناس شفعة .
8320 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا
يزيد ، قال : أخبرنا
يحيى ، أن
عون بن عبيد الله بن أبي رافع أخبره عن
عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال :
إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم .
8321 - حدثنا
محمد بن نصر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، قال : أخبرنا
هشيم ، عن
محمد بن إسحاق ، عن
منظور بن أبي ثعلبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال :
لا مكابلة ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة .
[ ص: 476 ] 8322 - حدثنا
محمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15699حجاج بن يوسف ، قال : حدثنا
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : فحدثني
محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16324عبد الرحمن بن أبان بن عثمان ، عن
أبيه قال : سمعت أبي
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يقول :
لا مكابلة ، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، إنما الشفعة قبل أن تقع السهمان ويتجاوز الناس ، فإذا لم يقع السهمان ، فالشفعة جائزة ، ليس أحد أحق بها من الشريك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وممن قال بهذا القول :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
ويحيى الأنصاري ،
وربيعة بن أبي عبد الرحمن ،
وأبو الزناد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
والمغيرة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت طائفة : الشريك أحق بالشفعة من الجار ، والجار أحق من غيره ، والجوار الحدود إذا كان حده إلى حده . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وقال
أصحاب الرأي : الشريك في المنزل أحق بالشفعة من الجار ، فإن سلم الشفعة ، فإن الشريك في الدار والطريق أحق من جار الدار ، فإن سلم الشفعة الشريك في الدار فالجار أحق بالشفعة الملازق الذي داره لزيقة الدار التي فيها الشراء ، فإن كان بينهما طريق نافذ فلا حق له في الشفعة ، والله الموفق .
[ ص: 477 ]